أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 4 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالخروج للقتال في موطن الفتنة بسوريا دون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لمستندات نصيه تتعلق في (التفجير عبر الجوال – اقتحام السجون – العبوات الناسفة ) ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي : أولاً / يسجن المدعى عليه أربع سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي مدة السجن وفقاً للأمر الملكي أ/44 . ثانياً / مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثالثاً: يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .