علمت «الحياة» أن وزارة العدل منعت «المصلحين» من العمل في القضايا التي تتعلق بأسرهم، أقاربهم وأصهارهم. كما منعتهم أيضاً من الحكم بحظر السفر على أحد الطرفين إلا عبر المحكمة المختصة. وحذرت من أن مباشرة «المصلحين» عملاً يدخل في حدود وظائفهم تعد إجراء باطلاً. وأوضحت الوزارة، في «قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) عدم جواز إجراء المصالحة على الأوقاف ولا على أموال القُصر. كما لا يحق لمكاتب المصالحة اتخاذ الإجراءات التحفظية، إضافة إلى عدم أحقيتها في المنع من السفر. (للمزيد) وألزمت الوزارة «المصلحين» بعدم مباشرة عمل يدخل في حدود وظائفهم في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو أقاربهم، أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان الإجراء باطلاً. ومنعت مَن يقوم بالمصالحة من أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته، أو أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات المصالحة ما لم يأذن صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمصلح العمل مُحكماً أو وكيلاً أو محامياً، بعد العمل مصلحاً، في أي نزاع قام بإجراء المصالحة فيه، أو أي نزاع مرتبط به أو ناشئ عنه. وأشارت إلى أن مكاتب المصالحة تختص بإجراء المصالحة لأطراف المصالحة، ويحدد الوزير بقرار التدرج الموضوعي للقضايا التي تختص بنظرها مكاتب المصالحة، كما تسري أحكام هذه القواعد على طلبات المصالحة التي لم تُحَلْ إلى المحكمة، وطلبات المصالحة التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة.