صحيفة وصف : أكّد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري؛ أن العمل القضائي بالمملكة استقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وصدر قرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية المائدة. وأضاف: القضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الاثبات الشرعية، وصدرت عن القضاء أحكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وإيقاع العقوبة المشدّدة على مَن يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها. وحول القضية التي تمّ تداولها أخيراً تحت عنوان 160 جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر، أوضح القفاري، أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه، وسمعت المحكمة الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه، وثبت لديها بعض ما يُوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضدّ المدعى عليه. وأردف: ما يتقدّم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل إنما هو في سياق الدعوى والاتهام ما لم تقترن بدليل وإثبات أمام القضاء، ولذلك نصّت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، أنه: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى. وأضاف: الحكم المشار إليه نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، وتمّ تدقيق الحكم من خمسة قضاة؛ ثم جرى المصادقة على الحكم. (0)