دانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة مواطنين في قضايا منفصلة، حيث حكمت على الأول بالسجن عشر سنوات لثبوت تدربه في معسكرات بإيران على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح بقصد زعزعة الأمن في الداخل، وقضت بسجن مواطن آخر سبع سنوات لتأثره بتنظيم داعش الإرهابي، ودانت ثالثا بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين وقررت الحكم عليه بالسجن ست سنوات. وجاء الحكم الابتدائي الأول بثبوت إدانة مواطن بسفره إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما لأحد المطلوبين أمنياً (موقوف حالياً) وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما لتدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن بالمملكة وموافقتهما على ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه ذلك المطلوب وبعد التواصل معه، ثم رجوعهما للمملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته. وأصدرت الجزائية حكماً ابتدائياً آخر يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييد جماعة الحوثي والتشكيك في ثوابت الدين، وذلك بطعنه في صحة أحاديث ثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وطعنه في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقدحه في علماء الأمة وسماحة المفتي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره تلك الإساءات عن طريق حسابه في تويتر، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، مع تغريمه مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال، وإغلاق حسابه ومنعه من الكتابة في تويتر مرة أخرى، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد خروجه من السجن. ودانت المحكمة أيضاً مواطنا بحكم ابتدائي يقضي بثبوت تأثره بـداعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب لسورية للانضمام للتنظيم، كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه للحشيش، وقررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.