×
محافظة المنطقة الشرقية

جماهير الهلال تطالب “القناص” بالاعتزال

صورة الخبر

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف التجارية، والقاضي بإلزام أحد البنوك بأن يؤدى لأحد عملائه مليوناً و403 آلاف و341 درهماً، كبدل ما تم سداده من مبالغ تزيد على المستحق، وتفوق قيمة القرض. وتتحصل القضية في أن العميل أقام دعوى على البنك الذي يتعامل معه أمام المحكمة الابتدائية التجارية الكلية بأبوظبي، طالباً فيها ندب خبير مصرفي لبحث كشوف الحساب الخاصة بعقد القرض الخاص به وملاحقه، لبيان المبالغ المسددة منه من قيمة القرض والفوائد المركبة التي قام البنك باحتسابها، ومدى أحقية المتعامل في استردادها، والحكم بما تسفر عنه الخبرة، وذلك على سند أنه بموجب عقد قرض بضمان رهن عقاري تحصل من البنك على مبلغ سبعة ملايين درهم بضمان رهن قطعة أرض، وتحررت ملاحق عدة لعقد القرض حتى أصبحت قيمة القرض 10 ملايين درهم، إذ كان البنك الطاعن قد احتسب فوائد مركبة على القرض، ما أدى إلى سداده مبالغ تزيد على المستحق وتفوق قيمة القرض. وندبت المحكمة الابتدائية خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قامت بندب لجنة خبراء ثلاثية لإعادة بحث المأمورية والرد على اعتراضات المتعامل، وبعد أن قدمت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مليوناً و403 آلاف و341 درهماً و59 فلساً. فاستأنف البنك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي التجارية، التي ندبت لجنة خبرة مصرفية خلاف اللجنة السابق ندبها، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. ولما لم يلقَ الحكم قبولاً لدى البنك، طعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض، حيث ينعى على الحكم المطعون أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه عدم جواز مراجعة الحساب الجاري للقرض بعد إقفاله وبعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من سنة على تاريخ قفل الحساب، عملاً بالمادة 408 من قانون المعاملات التجارية، كما تمسك برفض الدعوى لحصول الصلح والتسوية بين الطرفين، وإذ رفضت محكمة أول درجة هذا الدفاع بغير مقتضى من الواقع أو القانون، فقد تمسك بها أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لهذا الدفاع، رغم جوهريته ولم يعرض له أو يرد عليه، ولم يحل بشأنه إلى الحكم المستأنف، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. وقالت محكمة النقض إن النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 408 من قانون المعاملات التجارية، نصت على أنه «لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري، ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود، وذلك في ما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب، ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب، أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه، وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب». وإذ أورد الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي، عند سرده لأسباب الاستئناف، وانتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، استناداً إلى ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف، فلا يعيبه من بعد التفاته عن الرد على دفاع غير جوهري، لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.