×
محافظة مكة المكرمة

العثور على الطفلة السورية “المختطفة” وإحالة والديها للتحقيق

صورة الخبر

الوئام – وكالات : رفعت سيدة خليجية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية طلبت فيها ندب خبير حسابي، للاطلاع على المستندات، التي تملكها، والتي تثبت كافة المبالغ، التي تداين بها طليقها السابق، واحتساب قيمتها، وإعداد تقرير بذلك، يصلح لاتخاذه دليلاً في الإثبات، والقضاء بناء عليه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها ما يخرج به التقرير. وبحسب أقوال صاحبة الدعوى فقد اقترض طليقها خلال فترة زواجه منه مبالغ تزيد على 700 ألف درهم، للإنفاق على منزل الزوجية، مدعية إقراضها له مبلغ 145 ألف درهم قيمة سيارة، قامت بشرائها له من مالها الخاص بموجب قرض من أحد البنوك، حيث قام المدعى عليه باستلامه، واستولى على المبلغ لنفسه. وأضافت صاحبة الدعوة أن المدعى عليه حصل على مبلغ 35 ألف درهم قامت باقتراضه له من أحد البنوك، لشراء سيارة أخرى، كما حصل أيضاً على مبلغ مئة ألف درهم اقترضته المدعية، بغرض إجراء ديكورات لمنزل الزوجية، واستولى زوجها السابق عليه لنفسه، ولم يقم بإعادته. وأضافت أن طليقها استولى على مبلغ 170 ألف درهم قيمة أرباح الأسهم المملوكة لها في عدد من الشركات بسوق الأوراق المالية، واتهمته بالاستيلاء على 85 ألف درهم أخرى قيمة إيجار منزل مملوك لأهلها، ومبلغ 78 ألف درهم قيمة إيجار باص اشترته بمالها الخاص، وقد قام بنقل ملكيته له بموجب وكالة عامة، وأجره بمبلغ 4800 درهم شهرياً. وطلبت صاحبة الدعوى أن يثبت التقرير اقتراض زوجها السابق منها مبلغ 1800 درهم قيمة رسوم تجديد إقامة الخادمة، ومبلغ 3400 درهم قيمة تذكرة سفرها، مضيفة أنها سددت عنه، كذلك رواتب الخدم بمجموع أربعة آلاف وستمئة درهم شهرياً، تشمل السائق والطباخة والخادمة. وأضافت أن المدعى عليه قام بسحب مبالغ من حسابها قدرها 49 ألف و638 درهماً، ومبلغ 13 ألفاً و305 دراهم من حسابها ببنك آخر، وعشرة آلاف درهم، أودعتها بحسابه على سبيل القرض، غير أنه لم يردها كذلك، طالبة في دعواها من الخبير إثبات كافة المبالغ السابقة، وإلزام المدعى عليه بتسديدها. وطلب دفاع المدعى عليه رفض الدعوى، مستنداً إلى عدم صدق صور المستندات التي قدمتها المدعية للمحكمة، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم، وخلال فترة الأجل قدم وكيل صاحبة الدعوى مذكرة، تضمنت طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، بصيغة ينفي فيها طليقها السابق استيلاءه أو اقتراضه أي من المبالغ سابقة الذكر من صاحبة الدعوى بالتفصيل في كل واقعة. ورأت المحكمة أن الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص المدعي ولا يوجد ثمة تعسف في توجيهها، لتقضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه. وأوضحت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر بقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أنه يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة، التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: خليجية تطلب من طليقها رد 700 ألف درهم أنفقتها عليه