علمت «الجزيرة» عن توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني محاكم المملكة إلى إحالة ملحوظات قرارات تدقيق الحكم إلى الدائرة التي أصدرته، على خلفية استفسارات تتعلق باختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلف. حيث يختص قاضي الدائرة الذي أصدر الحكم أو خلفه بإكمال جميع ما يلزم حيال الملحوظات من إجابة وتعديل للحكم -إن ظهر ما يوجب التعديل- ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق، ويؤكد ذلك ما نهجه المنظم في نظام المرافعات الشرعية النافذ ولوائحه التنفيذية من ربط القضايا والإجراءات بالدائرة القضائية دون القاضي ذاته. يأتي ذلك بعد دراسة اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء لهذا الموضوع، حيث انتهت إلى أنه وفقا للمادة 189 من نظام المرافعات الشرعية السابق التي نصت على إرسال الملحوظات إلى القاضي الخلف عند تعذر إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ولكون انتقال القاضي من الدائرة يدخل في مشمول حالات التعذر المشار لها في المادة 189 من نظام المرافعات الشرعية. يأتي ذلك، على خلفية ورود استفسارات من المحاكم حيال اختصاص قاضي الدائرة الخلف بالإجابة عن ملحوظات قرارات تدقيق الأحكام الصادرة من سلفه، وما ورد للمجلس من طلبات تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم السابقة للإجابة عن تلك الملحوظات، وتضمن بعض القرارات التوجيه ببعث ملف القضية إلى القاضي المنقول للإجابة عن الملحوظات في مقر عمله الحالي، حيث توضح المادة التاسعة والثمانين بعد المائة بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتض لها، وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف، أما إن عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.