تنظر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية يوم 28 سبتمبر الجاري، دعوى رفعتها خليجية تطالب فيها بتغيير نوعها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية. ولفت المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل من قبل الفتاة إلى أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت أصدرت في 2013 فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص. وقال إن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وقد شخصت التقارير حالتها بأنها تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال، وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ. وأضاف أن موكلته لديها أكثر من تقرير يوصي بإجراء عملية التحول إلا أن العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة، مشيراً إلى أنها منذ كان عمرها خمسة أعوام وهي تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط بأنها مثل الفتيات. وأوضح أن المادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية.