أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) أحمد نجم أن المركز بدأ التحرك سريعًا في التنسيق مع مجموعة من المحكمين (المحامين والمهندسين) في دول مجلس التعاون الخليجي لإقناعهم بأفضلية اختيار قواعد التحكيم وفقًا لآلية المركز بدلاً من موافقة الأطراف في اختيارهم التحكيم الحر. وذلك إثر تلقي المركز كثيرا من الانتقادات للممارسات الخاطئة في التحكيم التجاري الحر لها انعكاسات سلبية على حقوق الأطراف وحقوق المحكمين أنفسهم. ما يؤدي إلى البطء في الفصل في المنازعات لتصل أحيانًا إلى أكثر من ثماني سنوات. إلى جانب عدم احتفاظ هيئة التحكيم بمذكرات ومستندات وأوراق الدعوى التحكيمية للجوء إليها بعد مدة من السنوات عند تدخل القضاء في تنفيذ الحكم. وأوضح نجم أن التحكيم وفقًا لقواعد دار القرار يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي. أخذًا في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية. ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخصا قانونيا دوليا. وليكون التحكيم الإقليمي وفقًا لقواعده هو شطر أصيل في أسهم التحكيم التجاري الدولي. داخلاً فيه ومنتميًا إليه. مشكلاً معه لكل واحد لا ينفصل أو يتجزأ. وأضاف: «قد اتجه المنطق بجانبيه القانوني والواقعي عند إعداد قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) إلى البعد عن التحكيم المنتمي إلى دولة واحدة من دول المجلس. والاتجاه صوب التوحيد على المسار التحكيمي بوضع منظومة إجرائية لا تنتمي إلى تشريعات أي من الدول الست. وتكون بديلاً لها كلها وتتوافق معها جميعًا. منظومة إجرائية متكاملة مستقلة. لينتهي الأمر والحال كذلك إلى هيكل متكامل البناء للتحكيم تبنى اللجوء إلى قواعد محددة سهلة التطبيق واضحة ومعلومة سلفًا ومستقلة بذاتها بغير حاجة إلى تكملة من القواعد الوطنية لأي دولة. ولا إلى التدخل من أي قضاء وطني لتسييرها أو المساعدة في هذا السير. فهي ذاتية السير والدوران كاملة الاستقلال بنفسها. قواعد أسهمت في إنشائها وارتضت بها الدول الست أعضاء تلك الجماعة المتعاقدة لتتمتع تلك القواعد والحال كذلك بمضمون إقليمي خاص مستقل وبعد بيني عابر لحدود الدولة الواحدة لا يخضع لسلطان دولة محددة منها. وذلك استجابة للإرادة الجمعية للدول المتعاهدة. وهو ما يمنح المركز وقواعده من النظام الأساسي ولائحة الإجراءات وضعيته الذاتية الخاصة والمستقلة التي تميزه عن المراكز فردية المنشأ». وأشار نجم إلى أن «الثابت إذا أن الدول الست المتعاهدة قد أخلت الطريق تمامًا بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بخصوصيتها وذاتيتها كبناء مستقل عن النظم القانونية والقضائية الداخلية. بناء قائم بذاته تبدأ فيه الإجراءات وقواعد المرافعات وتنتهي بغير ثمة حاجة إلى الرجوع إلى أي قانون أو الاستعانة بأي جهة قضاء وطني. وصولاً إلى الاستقلال والخصوصية والتوحيد على المسار التحكيمي. ارتأته وقررته تلك الدول. لنكون بذلك أمام نظام قانوني موحد مستقل ولا وطني للتحكيم التجاري الخليجي. مشكلاً للنظام القانوني الإقليمي للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتابع: «وليكون اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد المركز ليس مجرد خيار الأطراف باختيار قواعد مؤسسية أيا ما كانت وإنما قواعد مؤسسية ذات مرتبة تشريعية خاصة بالنسبة إلى الدول الست تشكل لهذه الدول القانون التحكيمي الخاص المقيد لكل نص تحكيمي عام لديها».