الدستور لم يمنح السلطة الإدارية أو القضائية حق منع النشر إلا في حالات الطواريء والأحكام العرفية ... منع النشر رقابة مسبقة على وسائل الإعلام والأصل الملاحقة البعدية لمن يتجاوز على القانون من خلال القضاء ... عمون - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن قرارات وتعاميم منع النشر التي تصدرها هيئة الإعلام تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن. واعتبر في مطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين ميلاد التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أن منع النشر يعتبر رقابة مسبقة، مشيراً إلى أن الدستور لم يمنح السلطة الإدارية أو القضائية حق منع النشر إلا في حالات الطواريء والأحكام العرفية. ودعا المركز في مطالعته إلى التوقف عن إصدار قرارات منع النشر التي تضيق على حرية التعبير والإعلام وتحد من حق المجتمع في المعرفة والوصول للمعلومات، مشيراً إلى أن هذه القرارات تندرج في باب الانتهاكات وتسيء لصورة الأردن. وأشارت المطالعة إلى ما شددت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على أنه في حال اللجوء للاستثناءات الواردة في المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرهق ويزهق الحق في حرية التعبير والنشر، مؤكدة أنه في كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماماً مع المادة 19. وتالياً نص المطالعة القانونية كاملاً: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مطالعة قانونية في قرارات منع النشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طوال الشهور الماضية تابع الإعلاميون والحقوقيون بقلق بالغ التعاميم الصادرة عن هيئة الإعلام في الأردن والتي تقرر منع النشر إما بالاستناد إلى قرار من المدعي العام، أو لقرارات تصدرها الهيئة. وحيث أن الأصل في الأخبار والمعلومات أن يتم تداولها ونقلها دون أي قيود، فإن إصدار تعميم يتضمن المنع من النشر دون ضرورة أو مسوغ قانوني، وبما يتناقض مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، يعتبر مساراً للتضييق على حق وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية. إذ أن الأصل هو النشر، والاستثناء هو المنع من النشر في أضيق الحدود لضرورة لها علاقة بالحفاظ على سير التحقيقات الأمنية أو المحاكمات في بعض القضايا المنظورة أمام القضاء، أو لدواع لها علاقة بشؤون الأسرة أو بالنسب وذلك لحساسيتها وخصوصيتها. واقع الحال؛ فإن ما يحدث على أرض الواقع يتعارض مع مقتضيات القانون، وخير دليل ما طالعتنا به هيئة الإعلام في الآونة الأخيرة بتعميمها رقم (م م/ 4159) الصادر بتاريخ 29/8/2016 والمتضمن منع نشر أية أخبار تتعلق بجلالة الملك والعائلة الهاشمية على أن يستثنى من ذلك ما يتم إصداره عن الدائرة الإعلامية في الديوان الملكي. وحيث أن هذا القرار يخالف الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، فإنه لا بد ابتداء من إلقاء نظرة أولية على التشريعات والمواد القانونية التي تمنح السلطة العامة الإدارية أو القضائية هذا الحق، ومن ثم بيان مدى مشروعية قرار منع النشر سنداً لأحكام القانون. وبإلقاء نظرة على الحق الدستوري الذي منحه المشرع للإعلام في الحصول على الأخبار ونشرها وتداولها، نجد أن المادة (15) من الدستور الأردني قد نصت على: 1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 3. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 4. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. وبموجب هذه المادة؛ فإن الحق في تغطية الأحداث ونشر الأخبار هو حق كفله الدستور ولا يجوز التعرض لهذا الحق إلا في أضيق الحدود، وهو ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 15 من الدستور الأردني والتي نصت على: 5. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني. وبناء على ما ورد في النص الدستوري، نجد أن التشريع الأعلى في الدولة لم يتضمن نصاً صريحاً يجيز منع النشر، وقد نص المشرع الدستوري صراحة على الرقابة المحدودة وحصرها بحالة واحدة وهي حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء، ولم يأت المشرع الدستوري على ذكر مصطلح منع النشر، وبالتالي فإن التشريع الأعلى للدولة الذي تنبثق منه كافة التشريعات الداخلية لم يمنح أي سلطة إدارية أو قضائية في الحق بإصدار أي قرار يتضمن منع وسائل الإعلام من النشر، ومن باب سد الذرائع ومنع التفسير، فإن المملكة ليست في حالة طوارىء ولا حالة إعلان أحكام عرفية للقول بأن منع النشر جزء من الرقابة المحدودة التي أشار اليها المشرع الدستوري. وما يؤيد ذلك أن المشرع قد نفذ هذا النص الدستوري بصريح المادة 225 من قانون العقوبات التي نصت على: ما يحظر نشره: يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا من ينشر: 1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2. محاكمات الجلسات السرية. 3. المحاكمات في دعوى السب. 4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها. وأيضاً ما جاء في نص المادة (38) من قانون المطبوعات والنشر التي نصت على: يحظر نشر أي مما يلي: أ. ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها. ب. ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة، أو بالرسم، أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى. ج. ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية. د. ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو اشاعات كاذبة بحقهم. وما جاء أيضاً في نص المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر التي نصت على: أ. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك. ب. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظا على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة. وباستعراض النصوص القانونية في قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات، نجد أن المشرع الأردني قد حصر منع النشر في حالتين؛ الأولى أن لا يتجاوز موضوع النشر حدود القانون تنفيذا لمقصد المشرع الدستوري في الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور الأردني، والثانية حالة الأمر القضائي تنفيذا لمقصد المشرع الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 15 من الدستور الأردني. إضافة إلى أن الحق في حرية التعبير والنشر تبناه الدستور الأردني كما نصت عليه المعاهدات الدولية وخاصة المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، وتم نشره في الجريدة الرسمية على الصفحة (2227) العدد (4764) بتاريخ (15/6/2006)، والتي نصت على: 1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وعليه؛ فإن حرية التعبير تتضمّن الحقّ في الحصول على الأخبار والأفكار وتلقيها ونشرها، وأن هذا الحق يسري على مختلف ضروب المعلومات والأخبار، ذلك أن حريّة التعبير مضمونة دون أي اعتبار للحدود أو الأشخاص، لذا فإنه من باب أولى أن يتم تداول أخبار جلالة الملك كونها من الأخبار التي تهم كافة المواطنين، وبغض النظر عن وسيلة الإعلام التي تنقل الأخبار. وحيث أن حريّة التعبير من الحقوق الإيجابيه، فإنه يتعين على الحكومات الامتناع عن التدخل غير المبرر فيها وتطبيق التدابير لتدعيم قدرة المواطنين والإعلام على ممارسة هذا الحقَ لا أن تعمل على حرمانهم من ممارسته، من خلال المنع من النشر. توفر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اطاراً قانونياً دولياً لحماية الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة. كما ويوفر التعليق العام 34 (على المادة 19 من العهد) والصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الانسان، إطاراً لفهم الدور الذي تلعبه الصحافة في ضمان حرية التعبير، وتنص الفقرة 13 من التعليق على: لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد. وتشكل الصحافة أو وسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع تسوده الديمقراطية. وينص العهد على الحق الذي يجيز لوسائط الإعلام تلقي معلومات تستند إليها في أداء مهامها. ويعتبر تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمراً أساسياً. وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى قادرة على التعليق على المسائل العامة بدون رقابة أو قيد وعلى إعلام الرأي العام. ويتمتع الجمهور أيضاً بحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام. ولا يجيز القانون الدولي لحقوق الانسان حظر النشر، سواء اقترن ذلك بتعليمات حكومية، أم من دونهاـ إلا في حالتين بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على: 1.تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 2.تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أنه في حال اللجوء للاستثناءات الواردة في المادة (19) فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرهق ويزهق الحق نفسه وهو حق حرية التعبير والنشر، وأكدت أنه في كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماماً مع المادة 19. ولا تتوفر في التعاميم الصادرة عن هيئة الإعلام أي سند قانوني من شأنه تأييد مطلبها بحظر النشر، ولم تعززه بطلب قضائي أو حكم قضائي قام في جوهره على تفحص ودراسة استيفاء الطلب المذكور بالحظر استناداً لمتطلبات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرة الثانية من المادة 19 على أنها تكفل حق الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة. وتتضمن هذه المعلومات السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها. وقد أكدت اللجنة كذلك، في الفقرة 18 من تعليقها العام رقم 34، على أن .... حق الحصول على المعلومات إذا ما أخذ بالاقتران مع المادة 25 من العهد، يشمل حق حصول وسائط الإعلام على معلومات عن الشؤون العامة، وحق الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام. وذكرت اللجنة في الفقرة 19 من تعليقها العام 34، على أنه لإعمال الحق في الحصول على المعلومات، ينبغي للدول الأطراف أن تتيح للعموم بصورة استباقية معلومات حكومية ذات أهمية عامة. وينبغي للدول الأطراف أن تبذل كل الجهود لضمان الحصول على هذه المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية. وعليه؛ فإن المنع من النشر مخالف للدستور الأردني والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي تسمو وتتقدم على القوانين الوطنية، وكذلك يخالف ما جاء في المادتين السادسة والثامنة من قانون المطبوعات والنشر واللتين نصتا على: المادة (6): تشمل حرية الصحافة ما يلي: ج. حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها. المادة (8): أ . للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها. ب. يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها. وباستقراء ما ورد في هاتين المادتين، فإن حرية الرأي والتعبير في الحصول على الأخبار والتعليق عليها ونشرها وتداولها هو حق مكفول دستوريا بموجب المادة (15/1) من الدستور الأردني ومنظم بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر في المادتين أعلاه. ومن الجدير الإشارة إلى قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 قد تضمن نصاً صريحاً يمنح هيئة الإعلام (دائرة المطبوعات والنشر في ذلك الوقت) الحق بمنع وسائل الإعلام من نشر أية أخبار تمس الملك والأسرة الحاكمة، دون بيان ماهية ونوع تلك الأخبار، فقد كان النص عاماً ومطلقاً، حيث تضمنت المادة 37/أ/1 من هذا القانون ما نصه (يحظر على المطبوعة أن تنشر بأي شكل من الأشكال مايلي: 1. ما يمس بالملك او الاسرة المالكة). إلا أنه وبعد تعديل قانون المطبوعات والنشر ألغي هذا النص بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 1999، الأمر الذي لم يسعف هيئة الإعلام للقول بمشروعية تعميمها الأخير في ظل هذا الإلغاء. وبذات الوقت؛ فإن نشر الأخبار غير الصحيحة التي تخص جلالة الملك أو أحد أفراد الأسرة المالكة هو فعل مجرم بحكم القانون، حيث تضمنت الفقرة (د) من المادة (195) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من: د. تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس. 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة. لقد توسعت هيئة الإعلام وأفرطت في إصدار تعاميم منع النشر للتضييق على حرية الإعلام وحق الناس في المعرفة، متجاوزة على الدستور والمعاهدات الدولية والقانون، مما شكل حالة من الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام، ودون التقيد بأن الأصل مساءلة وسائل الإعلام إن تجاوزت على القانون والدستور لاحقاً، وأن هذا يدخل في صلب صلاحيات ومسؤولية السلطة القضائية لا التجاوز على دورها. وفي تقرير نشره موقع حبر مؤخراً، أشار إلى أن 15 قراراً بمنع النشر صدرت عن هيئة الإعلام منذ تاريخ 20/2/2014 وحتى تاريخ 8/8/2016، ودون الأخذ بالتعاميم التي صدرت بعد ذلك التاريخ. إن قرارات منع النشر التي تصدر خلافاً للقانون والدستور والمعايير الدولية تدخل في باب الانتهاكات الواقعة على حرية التعبير والإعلام، وهي بالتأكيد تسهم في تراجع وضع الأردن على مؤشرات الحريات في التقارير الدولية وتسيء لصورته وجديته في ترسيخ الإصلاح والديمقراطية.