تقدم النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمقترح تعديل المادة 68 من قانون الصحافة. وأرجع قرطام، أن أسباب إجراء مقترحات التعديلات، أن القانون القائم أعطى الاختصاصات بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لرئيس الجمهورية؛ نظرًا لغياب البرلمان والدستور، لمرة واحدة فقط لحين صدور الدستور الجديد، وما يتبعه من إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة. وأضاف أنه مع وجود البرلمان فليس في محله أن تنتقل الصلاحية لرئيس الجمهورية مرة أخرى، بل يجب أن تنتقل إلى البرلمان. ويأتي مقترح المحافظين على النحو الأتي: مادة 68 يتولى مجلس النواب جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة. مادة 68 مكرر تختص اللجنة العامة لمجلس النواب بجانب الإختصاصات المنصوص عليها بقانون رقم واحد لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعرض الأسماء المقترحة لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على البرلمان للتصويت عليه. مادة 68 مكرر أ يصدر البرلمان بأغلبية أعضاءه قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، بشكل مؤقت لمدة عام كحد أقصى، أو لحين إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة أيهما أقرب، من عدد لا يجاوز 15 عضوًا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية على ألا يكون من بينهم أي من أعضاء مجلس النواب.