- التعديلان صدرا فى ديسمبر 2015 قبل إتمام مراجعتهما.. وتضمنا عبارة بناء على ما ارتآه مجلس الدولة على خلاف الواقع - القسم: الالتزام بالعرض على مجلس الدولة يظل قائما لحين إتمام المراجعة التزاما بالمادة 190 من الدستور حصلت الشروق على خطابين موجهين من قسم التشربع بمجلس الدولة إلى مجلس الوزراء، يكشفان وجود شبهة عدم دستورية فى قانونين لإصدارهما دون إتمام مراجعتهما فى قسم التشريع، ولكتابة عبارة بناء على ما ارتآه مجلس الدولة فى ديباجة القانونين على خلاف الواقع بحسب نص الخطاب. والقانونان محل الواقعة هما 123 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الأمن القومى، و124 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، والصادرين فى ديسمبر الماضى. وقال القسم فى الخطابين الموجهين إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه بالإشارة إلى خطاب أمين مجلس الوزراء بشأن طلب مراجعة المشروعين.. قد اتضح لأعضائه حال مراجعة المشروعين أنهما أصبحا قانونين بصدورهما ونشرهما فى الجريدة الرسمية فى العدد ٥٢ مكرر (هـ) فى 29 ديسمبر 2015، حيث نص كل منهما على بدء العمل به فى 30 ديسمبر 2015. وانتهى القسم بذلك إلى عدم جواز إجراء المراجعة للمشروعين الماثلين، لاستغلاق باب المراجعة واستنفاد الغرض منها. وأضاف القسم أنه اتضح لأعضائه أيضا بمطالعة القانونين الصادرين فى الجريدة الرسمية تضمن ديباجة كل منهما عبارة وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة بما يفيد سابقة قيام القسم بمراجعتهما، وذلك على خلاف الواقع وبالمخالفة لأحكام الدستور، الأمر الذى هال القسم لأنه وقتها لم يكن قد انتهى من مراجعة المشروعين. وشدد القسم ــ برئاسة رئيسه السابق المستشار محمود رسلان ــ على وجوب الالتزام بالعرض على مجلس الدولة لمباشرة الاختصاص الدستورى المعقود له لافتا إلى أن هذا الالتزام يظل قائما لحين إتمام المراجعة وذلك تفاديا ودرء شبهة عدم الدستورية. ويتبين من خطابى القسم تأكيده على عدم جواز ادعاء عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، قبل أن ينتهى القسم فعليا من مراجعته وفقا لنص المادة 190 من الدستور، وأن إصدار القوانين دون عرضها على القسم أو أثناء عرضها عليه تخالف هذا الالتزام الدستورى. يشار إلى أن هذين القانونين الصادرين من الرئيس السيسى، قد تضمنا تعديلات محدودة على قانونى مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى اللذين أصدرهما الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور عام 2014، كما أقرهما مجلس النواب خلال فترة مراجعته للقرارات بقوانين الصادرة فى غيبته، حيث تم تعديل المادة 5 من قانون إنشاء مجلس الأمن القومى الخاصة بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، بحيث أصبحت تنص على أن تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية. كما تم تعديل المادة 6 من قانون مجلس الدفاع الوطنى الخاصة بتنظيم الأمانة العامة للمجلس، بحيث أصبحت تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع. وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.