عمون – اكدت دائرة الافتاء العام ان الاولى و الاحوط جمع المصلين في البلدة الواحدة في المسجد الجامع الذي يسعهم جميعا ويؤدون فيه الصلاة بطمأنينة و امان مشيرة الى ان المسجد الجامع هو الاقرب الى روح الشريعة و مقاصدها العامة على وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. وقالت الدائرة في فتوى اقرها مجلس الافتاء في جلسته الاخيرة ان الاولوية في صلاة الجمعة تكون للمسجد الجامع مؤكدة انه لا يجوز تعدد المسجد الجامع الا في حال ضيق المكان الاول او بعده او اتساع البلد لكن بقدر الحاجة. وبينت الفتوى التي نشرتها الدائرة على موقعها الالكتروني اليوم وحملت القرار رقم (227) (11/ 2016) ان مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7/ 2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حيث جاء فيه: ما حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة؟ وبعد المدارسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: سميت صلاة الجمعة بهذا الاسم؛ لأنها تجمع الناس في مكان واحد، وقد بقيت الجمعة حتى وقت قريب تقام في المسجد الجامع، فلما كثر الناس وتوسع العمران أصبحت الحاجة ماسة لتعدد الجمعة قدر تلك الحاجة، أما تعددها فوق الحاجة ففيه خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى منع تعدد الجمعة في البلدة الواحدة من غير حاجة، فإن دعت الحاجة للتعدد جاز كضيق المسجد الجامع عن استيعاب أعداد المصلين لكثرتهم، أو اتسعت البلدة اتساعاً كبيراً صعب معه اجتماع الناس في مسجد واحد، جاء في [مغني المحتاج] للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله -مبيناً شروط صحة صلاة الجمعة-: الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، إلا إذا كبرت أي البلدة وعَسُر اجتماعهم، في مكان، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد، فيجوز التعدد للحاجة بحسبها. وقال الشيخ ميارة المالكي رحمه الله: ظاهر كلام أئمة المذهب أن المصر الصغير لا يختلف في منع إقامة الجمعة في جامعين، والخلاف مخصوص بالمصر الكبير... المشهور المنع رعاية لفعل الأولين، والعمل عند الناس اليوم على الجواز؛ لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة [الدر الثمين ص363]. وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه [يعني عن أحمد]: يجوز مطلقا، وهو من المفردات، وحمله القاضي على الحاجة. والحاجة هنا الضيق، أو الخوف من فتنة أو بعد [الإنصاف 2/400]. وأما الحنفية فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، والمعتمد عندهم جواز تعدد الجمعة في موضعين وأكثر ولو من غير حاجة، كما هو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله. قال الإمام السرخسي رحمه الله: واختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في مصر واحد، فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان [المبسوط 2/121]. وجاء في [الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين]: وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب، وعليه الفتوى ... دفعاً للحرج...لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجاً بيناً لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد. وعليه، فإذا أمكن جمع المصلين في البلدة الواحدة في مسجد واحد جامع يسعهم جميعاً، ويؤدون فيه الصلاة بطمأنينة وأمان، فهو الأولى والأحوط؛ لأنه الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها العامة في المحافظة على وحدة المسلمين، وجمع كلمتهم. وإذا شق ذلك؛ لضيق المكان، أو بعده، أو اتساع البلدة، أو كان في الحضور مشقة، فيجوز تعدد الجمع بقدر الحاجة. وفي كل الأحوال فإن صلاة الجمعة في جميع المساجد صحيحة مجزئة. والله تعالى أعلم