×
محافظة المنطقة الشرقية

البرازيلي «روجيرو» يودع الأبيض نهائياً: فترة احترافي لا تُنسى

صورة الخبر

أبوظبي: الخليج أوضحت دائرة الشؤون البلدية والنقل ممثلة بإدارة مواقف، استناداً إلى أحكام القانون رقم 18 لسنة 2009 المعني بتنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، ضرورة التزام ملاك العقارات، وشركات إدارة العقارات بتطبيق اللوائح والأنظمة الصادرة بموجب القانون المذكور، وذلك في إطار حرص الدائرة على تقديم حلول تلبي مصلحة المالك والمستأجر. وأشارت إدارة مواقف إلى دراسة حالة البنايات الخاصة التي تحتوي على مواقف أرضية منشأة قبل صدور القانون، كل بناية على حدة، وبناءً عليه يجري توزيع المواقف مجاناً على شاغلي هذه المباني، من دون احتساب بدل إيجار سواء كان البدل ظاهراً في عقد الإيجار أم باطناً، وتشتمل عملية التوزيع على شقين، أولهما البنايات الخاصة التي تم إنشاؤها قبل صدور القانون، حيث إنه في ما يتعلق بالأبنية السكنية يتم تخصيص موقف واحد مجاناً لكل شقة سكنية تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين. وفي ما يخص الأبنية المتعددة الاستخدام (سكني، تجاري)، يتم توزيع المواقف في الأبنية متعددة الاستخدام على مرحلتين، حيث يخصص في المرحلة الأولى موقف واحد مجاناً لكل شقة، تبدأ بأكثر الشقق غرفاً، ونزولاً للأقل، وعند تساوي عدد الغرف تكون الأولوية في التوزيع للأقدم من الساكنين، أما المرحلة الثانية، ففي حال وجدت مواقف إضافية بعد اكتمال مرحلة التوزيع في المرحلة الأولى، فإنها توزع على شاغلي المبنى الآخرين المكاتب حسب المساحة. أما البنايات التجارية (مكاتب، أنشطة تجارية، أنشطة خدمية)، فيتم تخصيص المواقف مجاناً لشاغلي المبنى من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والخدمية حسب المساحة الأكبر نزولاً للأصغر. وفي ما يتعلق بالشق الثاني من عملية التوزيع، (البنايات الخاصة المصرح بإنشائها بعد صدور القانون)، يتم استخدام جدول الاشتراطات الفنية المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون (18) لسنة 2009.