×
محافظة مكة المكرمة

وزير الزراعة: خصخصة «الحبوب» خلال 360 يوماً

صورة الخبر

نظمت وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط، ورشتي عمل في باكورة أنشطتها، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة، تحت رعاية الدكتور "أحمد جعيص"، رئيس الجامعة. وحضر الورشة كلا من: الدكتور "عصام زناتي"، نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور "شحاته غريب"، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ومستشار رئيس الجامعة، والدكتور "عماد أحمد حسن" رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية بالجامعة، والأستاذة "نهاد أبو القمصان"، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والأستاذة "جيريمن حداد"، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. حيث أكد الدكتور "عصام زناتي"، نائب رئيس الجامعة، أن التطور القانوني لقضايا التحرش في قانون العقوبات وقانون الجامعات وصف التحرش والمتحرش بفعل إجرامي خارج عن القيم والتقاليد الجامعية والعرفية، ومعاقب عليه طبقاً لأحكام القضاء الإداري والذي يشمل التنبيه الشفوي على الجاني بعدم ممارسة ذلك الفعل مرة أخرى، إلى الفصل نهائيا من المؤسسة الجامعية، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات فصل لطلاب وموظفين وأعضاء تدريس بالجامعات عقب ثبوت واقعة التحرش. وأشار إلى أن وحدة مناهضة التحرش بالجامعة تقوم برصد كل حالات التحرش وتستخدم في ذلك كل القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على الجاني، سواء كان طالبا أو موظفاً أو عضو هيئة تدريس، حتى تضمن حق المجني عليه. كما أضاف أن الدور الأساسي للوحدة هو العمل على توفير مناخ آمن لكل أفراد الحرم الجامعي، وإرساء القواعد الأخلاقية القويمة. وقد أشارت الأستاذة "نهاد أبو القمصان، في محاضراتها إلى آليات مكافحة التحرش والسياسات المتكاملة التي تستخدمها الجامعات المختلفة خارج مصر؛ لمواجهة التحرش الجنسي بوجه خاص وكافة أشكال العنف القائم على النوع بوجه عام، حيث تتضمن تلك السياسات وضع لائحة خاصة بكل كلية لمناهضة تلك الظاهرة، إلى جانب عمل مكتب خاص لمكافحة التحرش الجنسي، مؤكدة على أن الترتيب العالمي للجامعات يضع السلامة والأمن داخل الجامعة معياراً أساسيا لاختيار الجامعات ضمن معايير تقييمها. وقال الدكتور "شحاته غريب"، إن المواجهة القانونية لجريمة التحرش يجب تفعيلها بأشد العقوبات، حتى يكون المتحرش عبره للآخرين، حيث أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون العاملين المدنيين في الدولة، قد وضعوا القواعد التي يجب الاحتكام إليها في حالة ارتكاب التحرش، فالمادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على ضرورة التحلي بالقيم والتقاليد الجامعية، أن يتعامل مع الطلاب بما يليق والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء، كما ورد في المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م. وأضاف أن على الطلاب الالتزام بالواجبات الواردة في المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والالتزام بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للطالبات بأي فعل أو قول والقيم والواجبات الأخلاقية، وإلا تعرض للجزاء الواردة في المادة 126 من ذات اللائحة السابقة. أما على صعيد المواجهة القانونية من زاوية القانون المدني، أشار "غريب" إلى أن يمكن للمجني عليها أن تطلب من المحكمة المدنية الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها جراء ارتكاب التحرش ضدها، لأن أي خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بدفع التعويض، والأهم من ذلك هو التصرف الذي ينبغي أن تقوم به المتحرش بها، فعليها أن تسلك طريقا إيجابيا وأن تتخذ مواقف قوية بغض النظر عن نظرة بعض المرضى من أفراد المجتمع لها.