حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة بالمهن والأعمال المحظور إسنادها إلى العمال والمتدربين من الطلبة صغار السنّ والأحداث، تطبيقاً لقرار تمكين الطلبة والأحداث، من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وضمت القائمة 31 مجالاً من الأعمال، متوعّدة المخالفين بـ«عقوبات قانونية رادعة». دعم ملف التوطين أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزير صقر غباش، رأى أن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المنوط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل، من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها، بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص، وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية، ما يشكل دعماً لملف التوطين. وأوضحت أن تصريح عمل الأحداث، يعتبر إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل (مواطن أو غير مواطن) من داخل الدولة، ممن أتم سنّ الـ15 ولم يتجاوز سن الـ18 من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وبرسم يبلغ 500 درهم، مشدّدة على أن التهاون في التزام المنشآت بتشغيل وتدريب صغار السنّ في مجالات العمل غير المدرجة في قائمة المهن المحظورة على الأحداث، سيعرض مسؤوليها لعقوبات قانونية وإدارية رادعة. وكان وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، أصدر قراراً منتصف الشهر الجاري، بتمكين الطلبة والأحداث (مواطنون ومقيمون) من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، مشترطاً الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث من سنّ 12 إلى 18 عاماً، قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سنّ 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل. وتفصيلاً، أبلغت الوزارة «الإمارات اليوم»، أن قرار تمكين الطلبة والأحداث من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة، يحظر تشغيلهم في 31 مجالاً من الأعمال، كما يحدد عدد ساعات عملهم بست ساعات يومياً، تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو تناول الطعام أو الصلاة، بما لا يقل في مجموعه عن ساعة، على ألا يعملوا أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد. وأفادت الوزارة بأن قائمة الأعمال المحظورة على صغار السنّ المصرح لهم بالتدريب والعمل، تشمل «أي أعمال أو مهن تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها وإنضاجها، ومعامل تكرير البترول، والعمل أمام الأفران بالمخابز، ومعامل الإسمنت، ومعامل الثلج والتبريد، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، وإذابة الزجاج وإنضاجه، واللحام بالأكسجين والإستيلين والكهرباء، والدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص». كما ضمّت قائمة الحظر «صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر، وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي، وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الخطرة صحياً، وإدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها، وصناعة الإسفلت، وصناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية، وصناعة السماد أو العمل في مستودعاته، أو في معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية». ويدخل العمل في المدابغ، في قائمة الأعمال والمهن المحظورة على صغار السنّ والأحداث، بجانب سلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها، إضافة إلى صناعة الكاوتشوك، والعمل في ملء الأسطوانات بالغازات المضغوطة، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، ونقل الركاب بطريق البر أو في المياه الداخلية، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها، وعمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات، والعمل كمضيفين في الملاهي، والعمل في البارات، بالإضافة إلى حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.