أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. ووفقاً للقانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإنه يتضمن 121 رسماً، ويسري على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به. احتساب الرسم وينص القانون على قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعاوى، ويُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً، ولا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، كما لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها. وبموجب القانون لا تقيد أية دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن صدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً. ويدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، وتقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفعها ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس. وينص القانون على أن يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام المحكمة على أساس قيمتها، كما يفرض أعلى الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة أثناء سير الدعوى إلى معلومة القيمة. آلية تقدير الرسوم وحدد القانون آلية تقدير الرسوم في بعض الدعاوى كدعوى ملكية عقار أو منقول والتي تحدد على أساس قيمة كل منهما والتي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتحدد رسوم دعوى عقود المقايضة على أساس قيمة أعلى البدلين، وأما دعوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها فتحدد على أساس القيمة الكلية للعقد أو القيمة المتنازع عليها، وتحدد رسوم دعوى المنازعات الإيجارية على أساس البدل السنوي للمأجور، وفي دعوى طلب الريع والأرباح تحدد الرسوم على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، وفي دعوى رهن العقار أو المنقول فتحدد الرسوم على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن، وأما في دعوى فرز حصة في عقار مشترك وبيعه فتحدد على أساس قيمة الحصة، وفي دعوى حل الشركة وتعيين مصف لها فتحدد على أساس قيمة رأسمال الشركة وقت رفع الدعوى، وفي دعوى ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به على أساس ضربه في 20 إذا كان مؤبداً أو في 10 إذا كان مدى الحياة وإذا كان مؤقتاً فعلى أساس المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا يتجاوز عشراً، وفي دعوى تنفيذ حكم أجنبي فيحدد على أساس القيمة الثابتة في الحكم، وفي دعوى استرداد الأشياء المحجوز عليها فيحدد على أساس قيمة هذه الأشياء. الدعاوى الجزائية وأشار القانون إلى رسوم الدعاوى الجزائية بحيث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم، ويستثنى منها القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جنائية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى، وتستحق الرسوم عند إدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً. وتطرق القانون إلى قواعد تحصيل الرسوم بحيث تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم، وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف عن تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره، ويجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم. حالات رد الرسوم وحدد القانون حالات رد الرسوم والتي ترد كاملة في حال القضاء بإجابة الطالب في طلب تفسير حكم أو تصحيحه أو إغفال طلب وفي حال قبل طلب رد القاضي أو عضو النيابة أو قضي لصالح رافع دعوى المخاصمة، وإذا قبل طلب رد الخبير وإذا حكم بإلغاء المزايدة بسبب غير راجع إلى من قام بسداد الرسم، وإذا تم وقف التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن وقبل البدء في إجراءاته، كما ترد نصف الرسوم في حالتين، الأولى إذا انتهى النزاع صلحاً وقبل حجز الدعوى للحكم في دفع أو حكم تمهيدي أو قطعي، والثانية إذا ترك المدعي أو الطاعن الدعوى قبل قفل باب المرافعة أو حجز الدعوى أو الطعن للحكم، ولا ينظر لطلب استرداد الرسم بعد مضي 60 يوماً من تاريخ أخر إجراء، كما لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به. وأوضح القانون أنه يحق لوزير العدل وفقاً للضوابط التي يضعها الإعفاء من الرسوم أو جزء منها إذا تبين إعسار الملزم بها، كما يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من القضاة ولاعتبارات يقدرها تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب من ذوي الشأن وفق شروط محددة يضعها وزير العدل. الإعفاء من الرسوم وحدد القانون حالات الإعفاء من الرسوم القضائية المدنية والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع الخيري، وطلب إثبات الوقف الخيري والذري وطلب كفالة وتربية مجهول الأبوين وإثبات الهبات والأعمال الخيرية المصدقة من المحكمة، والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها والتي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم لمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، والدعاوى التي يرفعها ذوي الإعاقة والدعاوى المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب تحقيق الوفاة والوراثة، والإقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة، وإقرارات المعاشات التقاعدية ومعاملات إشهار الإسلام وطلب تنفيذ الأحكام وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية. ويجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير المالية، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. 121 رسماً وحدد القانون الرسوم القضائية المستوفاة والتي تبلغ 121 رسماً على الدعاوى، منها 98 دعوى مدنية و23 جزائية. وبالنسبة للدعاوى المدنية، يتم تحصيل 500 درهم كرسم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل واستئنافها، و1000 درهم للدعاوى الجزئية غير مقدرة القيمة، و3000 درهم الدعوى الكلية غير مقدرة القيمة، و3% من قيمة الشيء المطلوب توقيع الحراسة عليه وبحد أقصى 30 ألف درهم، و4% من قيمة الدعوى بحد أدنى 100 درهم على المنازعات في الدعاوى الجزائية مدنية أو تجارية معلومة القيمة، و2000 درهم رسم الدعوى الإدارية المبتدأة والطعن في القرارات الصادرة من الإدارة، و1000 درهم الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات الإدارية و500 درهم استئناف قرارات قاضي التنفيذ في الدعاوى الإدارية، و50 درهماً رسوم طلب الأمر على عريضة في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن عليها، 100 درهم طلب المنع من السفر في دعاوى الأحوال الشخصية أو الطعن فيه. وتضمن الجدول رسماً بقيمة 50 درهماً على كل طلب عدا ما استثنى في هذا البند لدعوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين عدا طلب النفقة والمهر والمتعة والحضانة وطلب الطلاق أو الفسخ أو أجرة الخادمة أو السكن، و100 درهم رسم استئناف القرارات والأحكام التمهيدية في دعاوى الأحوال الشخصية، و100 درهم استئناف الأحكام القطعية في دعاوى الأحوال الشخصية، و100 درهم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، و500 درهم دعوى قسمة التركة أو فتح ملف التركة، و200 درهم طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم، و50 درهماً طلب الإشهاد أو التصديق وإشهار وتوثيق عقود الأحوال الشخصية باستثناء إشهار الإسلام أو اشهاد الإعانة الاجتماعية وما عدا ذلك بنص. و500 درهم طلب وضع الأختام والانتقال لوضعها على أموال التركة، و200 درهم طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة، و100 درهم طلب الدعوى أو الأمر بتسليم جواز السفر، و50 درهماً على كل أشكال من اشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية و1% من قيمة المبلغ أو الشيء المطالب به وبحد أقصى 30 ألف درهم عن المنازعات المالية المرتبطة بدعوى الأحوال الشخصية بين الزوجين والطعن فيها. و500 درهم لدعوى إشهار الإعسار المدني، و500 درهم دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق على حكم الإفلاس. ويُحصّل رسم بقيمة 25 درهماً على قضايا المخالفات واستئنافاتها والمعارضة فيها، و50 درهماً لقضايا الجنح واستئنافاتها والمعارضة فيها، و200 درهم لقضايا النقض والتماس إعادة النظر، و20 درهماً لطلب الاسترحام، و20 درهماً لطلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة، و20 درهماً لطلب الحصول على أسبقيات متهم، و10 دراهم لطلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها، ودرهم واحد لطلب أية صورة ضوئية أو الكرتونية غير مصدقة من أوراق الدعوى للورقة الواحدة. وفي إطار آخر أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ووفقاً للقانون يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. تعديل أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية. وبموجب القانون، يستبدل بنص البند 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، النص الآتي إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها قواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلات، ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة بدون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح وزير الخارجية. أبوظبي - البيان سموه يصدر قانوناً بتنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام. تعريف وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة. ويهدف المجلس إلى رسم السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية. ويختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن. تنسيق ويختص المجلس بالتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. مجلس الإدارة وينص القانون على أن يتولى إدارة المجلس، مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك وله على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك واقتراح مشروعات الأنظمة المتصلة بعمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي. أنظمة وضوابط ووفقاً للقانون تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه. وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وأشار القانون إلى أن إيرادات المجلس تتكون من الاعتمادات السنوية التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات التي يحققها المجلس من ممارسة أنشطته بما في ذلك أية رسوم أو عوائد أخرى مستحقة بموجب اللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، والهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها. لائحة الرسوم ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة برسوم الخدمات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المجلس والمخالفات والتدابير الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا القانون، ويستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه.