الرياض واس صدر الديوان الملكي أمراً اليوم بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو أنتمى للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، كائناً من كان بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين عاماً. وقال بيان الديوان: كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأية صورةٍ كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر، والانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة. وتابع البيان: إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة، مشيراً إلى أن ما ورد في البند ( أولاً ) لا يخل من هذا الأمر بأية عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً. وأضاف: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وواصل البيان: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة تحدث دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها. وتابع: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر، مشيراً إلى أن العمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.