وجهت وزارة التربية والتعليم منتسبي المدارس إلى تجديد قرارات التخفيض والإعفاء الصادرة من اللجان الطبية المؤقتة والدائمة. وأرسلت التربية يوم أمس (الخميس) رسائل نصية قصيرة لمديري ومديرات المدارس، دعتهم من خلالها لإبلاغ المنتسبين بإعادة تقديم استمارة العرض على اللجان بالمرفقات المطلوبة. وأشارت إلى أنه يجب تسليم الاستمارة والمرفقات باليد الى خدمات المراجعين بمدينة عيسى في موعد أقصاه 14 يوليو الجاري. وسبق أن أوضحت التربية بأنها ستقوم بإحالة إجازات المعلمين المشكوك فيها إلى جهة طبية مختصة في حال تجاوزت 5 أيام عمل وفقا للقانون، أو كانت أقل من ذلك في حال رغب المسؤول تحويلها لوجود شك في الإجازة الممنوحة. وبحسب القانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية رقم (51) لسنة 2012، تكون الإجازة المرضية وفقا للقواعد والشروط وهي: يستحق الموظف إجازة مرضية براتب بناء على شهادات طبية معتمدة بمعدل أربعة وعشرين يوم عمل في السنة بواقع يومي عمل في الشهر، يحتفظ الموظف برصيد إجازته المرضية التي لم ينتفع بها شرط ألا يتجاوز هذا الرصيد مئتين وأربعين يوم عمل، يجب على الموظف إبلاغ رئيسه المباشر عن الإجازة المرضية ما لم يكن هناك عذر قهري يحول دون ذلك، تكون الجهة الطبية المختصة مسئولة عن تقارير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لأداء واجبات وظيفته ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف وتحديد فترات عدم اللياقة الصحية أو العجز بسبب المرض، وإذا رأت الجهة الطبية المختصة في أي وقت أن الموظف غير لائق صحيا للقيام بمهام عمله فإنها تصدر قرارا بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه كإنهاء خدماته لعدم اللياقة الصحية. ويشير القانون إلى أنه لا تعتمد الإجازة المرضية لفترة يوم عمل واحد إلى خمسة أيام عمل إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، ويجوز للرئيس المباشر التغاضي عن طلب الشهادة الطبية المقدمة، وفي حال اشتباه الرئيس المباشر في صحة الشهادة الطبية المقدمة، يحال الموظف إلى الجهة الطبية المختصة، كما ويجوز للسلطة المختصة أن تمنح الموظف الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية إجازة مرضية إضافية براتب، لا تزيد على ستين يوم عمل، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك، شريطة ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة، ويجوز منح الإجازة المرضية الإضافية مرة أخرى وفقا للشروط والضوابط الموضحة أعلاه شريطة مضي سنة كاملة من تاريخ بدء الإجازة المرضية الإضافية التي منحت له. وفيما يتعلق بالموظف المريض بالسكلر أو الفشل الكلوي الذي استنفد رصيده من الإجازة المرضية والإجازة المرضية الإضافية، فإنه يستحق إجازة إضافية أخرى براتب، لا تزيد على ثلاثين يوم عمل لمرة واحدة خلال السنة، إذا رأت الجهة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك. يذكر أن مدارس البحرين الحكومية أغلقت أبوابها يوم أمس، لتبدأ العطلة الصيفية رسميا، ومن المقرر أن يعود أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، فيما تم تحديد يوم الأحد 4 سبتمبر القادم موعدا لعودتهم وفقا لدليل الامتحانات والعطلات المدرسية. المصدر: سارة نجيب