تواصل متابعات: كشفت مصادر عن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء رفض محاكم الاستئناف للأحكام الابتدائية أو اعتراضها على الحكم كونه غير مقنع وألزمتها بتوضيح أسباب شرعية أو نظامية للاعتراض أو الإلغاء للحكم. وأكدت المصادر أن مجلس القضاء ألزم محاكم الاستئناف بـ «تسبيب» قرارات ملحوظاتها على أحكام محاكم الدرجة الأولى لأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة ولأن الملحوظة التي تمنع تصديق الحكم لا بد أن تكون شرعية أو نظامية ولا بد من بيان ذلك في قرار الملحوظة بتسبيب كافٍ لتأخذ به محاكم الدرجة الأولى حال اقتناعها، أو تجيب عنه بوجهة نظرها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الذي أكد أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق 30 يوماً. وفقاً لـعكاظ. وتابع المصادر يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.