ردت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض طلب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على أحد المطلوبين في قائمة ال 23 بمحافظة القطيف لعدم قيام موجبه, وقررت المحكمة سجن المدان 15 سنة والحكم عليه بالمنع من السفر مدة 10 سنوات لما ثبت بحقه من تهم, كما قررت المحكمة جلده 70 جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة. وتضمن الحكم الابتدائي إدانة المتهم بمحاولته سلب بعض الوافدين في إحدى المزارع تحت تهديدهم بسكين بعد هروبه من السجن عن طريق مروحة الشفط الهوائية وعدم تسليم نفسه بعد إعلان مطلوباً أمنياً ومشاهدته لذلك الإعلان في التلفاز وأدانته المحكمة بالخروج في عدة مظاهرات وترديد هتافات مناوئة للدولة ومنها المطالبة بالإفراج عن من قاموا بتفجيرات الخبر والمطالبة بخروج قوات درع الجزيرة من البحرين , كما ادين المتهم باهتمامه بالمخدرات وكيفية تأمينها وتوجه الشبهة القوية له بتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون. ولم يثبت للمحكمة إدانته بالاعتداء على احدى الدوريات الأمنية ولم يثبت ما يوجب انطباق المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات عليه وردت المحكمة طلب المدعي العام تعزيره بموجب ذلك . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم, وافهما من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك واذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .