أعلنت هيئة السوق المالية اليوم في بيان لها أنّه بتاريخ 1437/09/10هـ الموافق 2016/06/15 م صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وإلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها بتاريخ 1436/1/18هـ الموافق 2014/11/11 م، بشأن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها (1,620,000,000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال. فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها (2,700,000) مليونان وسبع مئة ألف ريال، بواقع (300,000) ثلاث مئة ألف ريال على كل منهم. إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات. منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات. منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين. وتود الهيئة الإيضاح بأن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الاشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى. وتشير الهيئة أيضاً في هذا الخصوص بأن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بينت في حيثيات الحكم بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمئنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات. كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الاشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب. وبناء عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب. وتجدر الاشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الاسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الاسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض. وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.