أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي رسميا عن تشكيل هيئة قضائية - وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الأعضاء - كإحدى آليات تسوية أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة للمجلس، والتي ستعمل على حلّ المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في مزاولة العمل التجاري أو الاقتصادي وتعرقل تحقيق المواطنة الاقتصاديَّة، واعتبار الاتفاقية الاقتصاديَّة الموحدة الأساس للعمل التجاري الخليجي الحر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير الخارجية عادل الجبير أمس بجدة على هامش أعمال اللقاء التشاوري الـ 16 لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقر القادة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول التعاون، ووفق مصادر خليجية، فإن النظام الأساسي للهيئة منحها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها وأحكامها وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها، كما أنها ستتكون من 12 قاضياً، على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية. كما ذكرت أن وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها والتي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء، على أن فعالية مثل هذه الهيئة تتوقف على وضع نظام دقيق يشمل إجراءات التقاضي أمامها ويحكم جميع أوجه عملها. كما أن المتعارف عليه في أي تجمع اقتصادي أن الهيئة القضائية تؤدي دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، وتساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وتابعت المصادر «ولهذا أوكلت الاتفاقية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي (لجنة وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) مهمة اقتراح نظام لهذه الهيئة، وبناء على ذلك فقد وضع فريق من المختصين والقانونيين من الأمانة العامة والدول الأعضاء النظام الأساسي للهيئة، فيما أقر وزراء العدل المشروع مؤخرا». وتنطلق فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث حددت المادة 27 من الاتفاقية على تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة بأن تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلّها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها بحسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أوكانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية. ونصت المادة ذاتها بأن تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.