أصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا يقضي بالقتل تعزيرا لمواطن، تزعم خلية ينبع الإرهابية، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بتسع جرائم، شملت اشتراكه في قتل أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، والتخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، وسرقته كمية من مادة كيميائية من المختبر الموجود في المدرسة التي يعمل فيها. ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة جديدة خضع لها المدان عقب أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية الحكم الصادر قبل 28 شهرا، حيث أعيدت محاكمته وثبتت إدانته بهذه الجرائم. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم باشتراكه مع الخلية الإرهابية في محافظة ينبع، التي قتلت أحد رجال الأمن والعديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة، فضلا عن التخطيط وتصنيع المواد المتفجرة، ونقله سلاحا رشاشا وصندوق ذخيرة ومواد كيمائية وعددا من الأكواع إلى ينبع وتسليمها إلى أحد الأشخاص الذي شاركوا في العملية الإرهابية المذكورة وتلقيه تدريبات على الأسلحة وعلى تفجير الأكواع. وشملت التهم الموجهة إليه قيامه باستئجار شقة سكنية لأحد منفذي العملية الإرهابية بناء على طلب منه، وتحويله مبلغا ماليا بطريقة غير نظامية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي العملية الإرهابية وتسلمه مبلغا ماليا من أحد منفذي العملية الإرهابية لشراء أكواع جرى استخدامها في صناعة الأكواع المتفجرة، إضافة إلى حيازته حاسبا آليا وشرائح حاسوبية تحتوي على عدد كبير من الملفات المحظورة ومنها صور لزعيم تنظيم القاعدة ومعلومات عن بعض المطلوبين أمنيا وصور لأحد المارقين، وصور لمواقع شركة ينبت في ينبع وموضوعات عن صناعة المتفجرات واستخدام السيارات المفخخة والقنابل الكيميائية والأحبار السرية والحرب البيولوجية وصور لبعض المطلوبين أمنيا ووصايا منفذي العملية الإرهابية في حادثة ينبع. كما أدانت المحكمة المتهم لحيازته كمية من الأسلحة والذخائر بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتمكين أحد منفذي عملية الاقتحام الإرهابية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر وقيام منفذي العملية بالاستيلاء على مخازن الأسلحة وإبقاء الرشاشات في سيارته، وقيامه بإحراق مخلفات عملية تركب الأكواع المتفجرة وأوراق تحتوي على معلومات مشبوهة. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بعلمه بقيام رفاقه المشاركين في العملية الإرهابية بتسجيل وصاياهم وتستره عليهم، وعصيانه أنظمة وأوامر السجن واعتصامه داخله، حيث قررت المحكمة قتل المتهم تعزيرا، كما قررت مصادرة سيارته. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية أمس، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة ثلاثة سعوديين وسجنهم سنوات مختلفة. ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة أحدهم بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك من خلال مشاركته عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات مؤيدة لما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من عمليات قتالية في العراق والشام وتغريدات مسيئة لولاة أمر هذه البلاد. وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية 45 ألف ريال استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابيه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة 13 من النظام ذاته ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بإدانة الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال مساعدته بعض الذين يريدون الخروج إلى أماكن الصراع، وقيامه بتمويل الإرهاب بتسلمه مبلغا ماليا، وتسليمه لمن يريد الخروج إلى أماكن الصراع وتخزينه في جواله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد أفراد تنظيم داعش وكذبه وتضليله جهة التحقيق. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منذ ثلاث سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد خروجه من السجن. كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بإدانة الثالث بالإساءة إلى ولاة أمر في هذه البلاد، وذلك من خلال إعادة وإرسال عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وشربه المسكر.