×
محافظة المنطقة الشرقية

الدكتورة موضي الخلف مثال مشرّف للمرأة السعودية الناجحة

صورة الخبر

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس. واستمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح الذي يجيز ضم المدد بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام التأمينات، لتصبح بالنص الآتي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، وأنه يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب. كما استمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني»، مشيرين إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر كحق مكتسب وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه. وتبنى غالبية الأعضاء الذين تداخلوا حول الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في اللجنة، المؤيدة للمقترح، وانتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها له اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي. وقال عضو «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر»، ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال آخر «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها». واستعرض عضو أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/2/1431هـ بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمجهما في كيان واحد». ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.