الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهما، والحكم بقتل الأول تعزيرا وسجن العشرة الآخرين مددا متفاوتة، ومنعهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. نقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا عن المحكمة، جاء فيه أن المدعى عليه الأول «أدين باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية، وتوليه توفير المواد المتفجرة، وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به، ونقلها مع ثمانية مسدسات آليات (رشاشات) وصندوق ذخيرة وساكتون (بندقية نارية) من مكة المكرمة إلى ينبع؛ تجهيزا لتنفيذ العملية، إلى جانب تصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع، واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية». وأدين المدعى عليه الأول بتلقي تدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين، وإيوائه قبل العملية الإرهابية أحد المنفذين، واستئجاره شقة له ليسكنها، وتحويله مبالغ مالية لأحد الأشخاص في اليمن بطلب من أحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، فضلا عن حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست أسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة وأفلاما للتفجيرات في الرياض ودروسا في المتفجرات، وحيازته 19 رشاشا من نوع «كلاشنيكوف» ومسدسين وبندقيتين من نوع «ساكتون» ناري، وبندقية من نوع «شوزن» وستة صناديق ذخيرة رشاش «كلاشنيكوف» وكمية كبيرة من الذخيرة الحية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، إضافة إلى تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استُخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك، وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع، وتفجيره ثلاثة أكواع محشوة بمواد كيماوية شديدة الانفجار لتجربتها استعدادا لتنفيذ العملية، وإحراقه مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، وتستره على رفاقه من المنفذين في إعداد وصاياهم واستخدام عائلته في النقل كغطاء لجريمته، واعتصامه داخل السجن وعصيان أوامر وأنظمة السجن والتمرد عليها. كما أدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية، وتهريبه إلى مكة المكرمة، وتستره عليه واستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، إلى جانب جمع الأموال اللازمة لذلك، وشراء أحدهم واقتنائه عددا من الأسلحة، واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن نفذوا العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة، وإعطاء المال لأخيه لإحضار الأسلحة، وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته، واستخدام هاتفه الجوال في ذلك، واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية، وهو السلاح الذي استُخدم في العملية الإرهابية، وتستر أحدهم على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابي عن طريق علمه بطحن البارود قبل الحادث، مع علمه أيضا بأنه مطلوب أمنيا، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد، معتقدا أنه سيسافر للمشاركة بالقتال في العراق دون إذن ولي الأمر، وحيازته شرائح حاسوبية حصل عليها من أحد الهالكين الذين شاركوا في العملية الإرهابية في ينبع تحتوي على مواضيع تكفيرية». كما ورد في جملة الاتهامات للعشرة المتهمين الذين حُكم عليهم بالسجن ومنع السفر خارج البلاد، إحجامه عن التبليغ بعد مشاهدة أحد منفذي حادثة ينبع وبحوزته ثلاثة رشاشات ومسدسان وثلاثة صناديق ذخيرة ومشاهدته يستخدم مواد كيمائية منها البارود داخل غرفته ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه، وإخفاء أحدهم بإخفاء كمية من الأسلحة التي لم تُستخدم في الحادث بعد العمل الإرهابي في ينبع والمعدة مسبقا لتنفيذ العمل الإرهابي، وحيازته لكمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية والخاصة بالمدعى عليه الأول وإخفاؤها عن رجال الأمن، وتحريضه المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلمة له من قبل المدعى عليه الأول، ومخالطة أحدهم بأحد منفذي حادث ينبع الإرهابي، رغم معرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي كان مطلوبا أمنيا، ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر الإنترنت والاطلاع على أطروحاتهم التكفيرية، وحيازته لشرائح حاسوبية وأشرطة تحتوي على موضوعات تكفيرية وموضوعات تتعلق بالقتال في العراق، ونقضه ما سبق أن تعهد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه, وعلم أحدهم بوجود أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل السعودية بطريقة غير نظامية، وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف تجاه الدولة، وأنه مطلوب للجهات الأمنية ومقابلته عدة مرات ولم يبلغ عنه، وغير ذلك من تهم. وبعرض الحكم على الحاضرين، قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وجرى إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها. يُشار إلى أن حادثة الهجوم الإرهابي على ينبع (شمال غربي السعودية) وقعت في الأول من مايو (أيار) 2004، وخلفت عشرات القتلى والمصابين الأبرياء.