تبدأ وزارة التجارة في تطبيق نظام الشركات الجديد يوم السبت التاسع من شهر ابريل المقبل الموافق للثاني من رجب 1437ه، وهو أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي اصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني. ويتضمن النظام الجديد فرض غرامات مالية تصل لخمسة ملايين ريال لكل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة سجل بيانات كاذبة او مضللة عن قوائم الشركة المالية او استغل اموال الشركة او سلطاته بطريقة تتعارض مع مصالحها لتحقيق اغراض شخصية. وبين النظام الجديد ان الغرامة ذاتها ستطال كل مسؤول او مدير او مراجع في الشركة لم يدعُ للجمعية العامة للشركة او الشركاء عند علمه ببلوغ الشركة الخسائر عند الحدود المقدرة واوضح ان هناك غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل من قرر او وزع او قبض بسوء نية ارباحا او عائدات بطريقة مخالفة او تسبب بتعطل الدعوة للجمعية العمومية او انعقادها او حصول اي عضو من الشركة على قرض او ضمان مخالفا لاحكام النظام. واكد النظام ان الغرامات سيتم تطبيقها على اي محاسب قانوني مخالف لاحكام النظام وكل مسؤول في الشركة لم يراعِ تطبيق بنود النظام الجديد من انظمة وقرارات مرتبطة به. وتشمل الغرامات كل من حصل على منافع او على ضمان او وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين او عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح او ضمن او وعد بتلك المنافع، وكل من اهمل في اداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين او الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لاحكام هذا النظام اضافة الى كل من اخل باداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقا لاحكام النظام. كما تشمل كل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم او الشريك وفقا لاحكام هذا النظام، وكل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في هذا النظام وكل من اعاق عمدا عمل من لهم الحق بحكم هذا النظام في الاطلاع على اوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائق او تسبب في ذلك او امتنع من تمكينهم من اداء عملهم. اضافة الى معاقبة كل شركة او مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الانظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات او التعاميم او الضوابط التي تصدرها الوزارة وذلك دون ابداء سبب معقول لذلك وتشمل كل مراجع للحسابات لا يبلغ الشركة عن طريق الاجهزة او الاشخاص المسؤولين عن ارادتها عن المخالفات التي يكتشفها اثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. ويعاقب النظام كل موظف عام افشى لغير الجهات المختصة اسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته وكل شخص معين من اجل التفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها ان تؤثر في نتيجة التفتيش. كما ستتم معاقبة كل من اعلن او نشر او صرح بأي وسيلة قاصدا الايهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل اجراءات تسجيلها لاي سبب وكل من عمل من اجل اكتتابات او استيفاء اقيام الحصص على نشر اسماء لاشخاص خلافا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين او سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الاشكال. كما ستتم معاقبة كل من يثبت عمدا في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الاساس او في غير ذلك من وثائق الشركة او في طلب الترخيص بتأسيس الشركة او في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا النظام وكل من وقع تلك الوثائق او وزعها مع علمه بذلك، وكل من بالغ او قدم اقرارات كاذبة من الشركاء او من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية او توزيع الحصص بين الشركاء او الوفاء بكامل قيمتها عما علمه بذلك سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس المال او عند تعديل تزيع الحصص بين الشركاء. وكل من انتحل شخصية مالك الاسهم او الشريك او قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في احدى جمعيات المساهمين او الشركاء سواء قام بذلك شخصيا او بوساطة شخص آخر، كل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من اجله. وستتم معاقبة كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبة او مضللة في القوائم المالية، او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعية العامة او اغفل تضمين هذه القوائم او التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء او غيرهم وكل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة يستعمل اموال الشركة استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركة لتحقيق اغراض شخصية او لمحاباة شركة او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة. ويعاقب النظام كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالا يعلم انها ضد مصالح الشركة، وذلك لتحقيق اغراض شخصية او لمحاباة شركة او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة وستتم معاقبة كل مدير او مسؤول او عضو مجلس ادارة او مراجع حسابات لم يدع الجمعية العامة للشركة او الشكاء او يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا لاحكام المادتين (الخمسين بعد المئة و(الحادية والثمانين بعد المئة) من هذا النظام او لم يشهر الواقعة وفق احكام المادة (الحادية والثمانين بعد المئة) منه. وينص النظام على معاقبة كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل اموالها او اصولها او حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة او يسبب عمدا الضرر للشركاء او الدائنين، وذلك سواء كان من اجل تحقيق اغراض شخصية او لتفضيل شركة او شخص او الانتفاع من مشروع او صفقة له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة او كانت تصرفاته في اموال الشركة متحققة من اجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء دون سبب مشروع. اهم المخالفات المنصوص عليها -كل من قرر او وزع او قبض بسوء نية ارباحا او عوائد على خلاف احكام هذا النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة. - كل من تسبب عمدا من اعضاء مجلس الادارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة او انعقادها. - كل من قبل تعيينه عضوا في مجلس ادارة في شركة مساهمة او عضوا منتدبا لادارتها او ظل متمتعا بالعضوية خلافا للاحكام المقررة في هذا النظام وكل عضو من اعضاء مجلس الادارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات ان كان عالما بها. - كل عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان او قرض خلافا لاحكام هذا النظام وكل رئيس مجلس ادارة شركة تقع فيها هذه المخالفة ان كان عالما بها. - كل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات او استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الاسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقا لاحكام هذا النظام. - كل من منع عن قصد مساهما او شريكا من المشاركة في احدى جمعيات المساهمين او الشركاء او منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم او بالحصص او بوصفه شريكا خلافا لاحكام هذا النظام.