×
محافظة المنطقة الشرقية

أمانة الأحساء تُفعّل الارتباط بخدمات ( الصكوك والوكالات الشرعية ) لوزارة العدل

صورة الخبر

أوضحت الإيرانية مريم رجوي أن المادة رقم 167 في دستور الملالي في طهران «تنص على أن القاضي يستخرج حكم كل دعوة من القوانين المدونة في الأحكام القضائية، فإن لم يجد يعود إلى الفتاوى الدينية المعتبرة، لتعطي حرية العمل للقضاة في الاستناد في الفتاوى، ولكن هذه الفتاوى للنظام ليست إلا كتاب فتوى الخميني باسم (تحرير الوسيلة)»، موضحة أن «جزءا كبيرا من هذا الكتاب يفرض عدم المساواة للمرأة، ويضفي الشرعية على الممارسات اللا إنسانية ضد النساء والقاصرات». مؤكدة أن الخميني «يبرر في هذا الكتاب مبدأ المرأة المملوكة في شريعة الملالي، حيث دافع عن الرق في القرن العشرين، وسمح للرجال بعدد غير محددة من الزوجات المؤقتة، كما سمح للرجال التابعين لنظام الملالي بأن يمتلكوا النساء كغنائم في الحروب». وأشارت إلى أن الخميني يؤكد في كتابه «بعض حقوق الناس هو حق لا يمكن إثباته إلا بإدلاء شهادة من قبل الرجل، ولا يكافئ شهادة امرأتين لرجل واحد»، وقالت إنه (أي الخميني) كتب في بعض المسائل «إن شهادة النساء ولو كن ستا مقابل رجل فهي غير مقبولة، وحتى شهادة ثماني نساء غير مقبولة». مضيفة أن الخميني يستبيح «الجنس، ويدعو للزواج من القاصرات لمن أعمارهن أقل من تسع سنوات، ويقر الكتاب تزويج القاصرات، وقلل من النساء إلى حد يمكن تزويجهن بصفقة تجارية في استخفاف بمكانة النساء»، موضحة أن «هذا الكتاب يعد في الدستور مرجعا للأحكام القضائية». وقالت إن «هذا ما أكده الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» الذي عرف النظام الإيراني بأنه خلافة».