أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور تفاصيل تفعيل إجراء إيقاف الخدمات عن مرتكبي المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة بعد رصد المخالفات عبر نظام الضبط الإلكتروني لرصد المخالفات المرورية (السلامة المرورية المتطورة). وقال: "يتم تطبيق الإجراء في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ، حيث يتم إشعار المخالف عبر ثلاث رسائل نصية بعد ارتكابه المخالفة ويعطى مهلة لمراجعة هيئة الجزاءات المرورية ، وفي حال تخلفه عن الحضور وانتهاء المهلة يتم ايقاف خدماته لحين حضوره وتطبيق العقوبة عليه و تتمثل في إيقاع غرامة تزيد عن الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معاً". وأضاف: "الإجراء يأتي تفعيلاً لمواد نظام المرور حيث نصت المادة ٦/٧٣ على انه في حال عدم حضور المخالف في الوقت المحدد للمحكمة المختصة او امتنع عن تنفيذ قرارها توقف جميع إجراءاته المرورية آلياً وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي الى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه". وعن المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والتي يشملها الإجراء قال : "المخالفات نصت عليها المادة ٧٤ من نظام المرور وتشمل قيادة المركبة تحت تاثير مسكر او مخدر او عقاقير طبية محذراً عن القيادة تحت تأثيرها ، تجاوز إشارة المرور الضوئية اثناء الضوء الأحمر ، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير ، المرواغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة ، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز ، عدم الوقوف تماما عند إشارة قف ، قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار ، التفحيط". وقال " يتم إثبات حالة التكرار لارتكاب المخالفة من خلال الرجوع لسجل المخالف".