تشرع ثلاث جهات حكومية هي وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والمديرية العامة للدفاع المدني، في تطبيق اللائحة الجديدة لحصر أضرار الكوارث الطبيعية والطارئة التي اعتمدها سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بدءا من الشهر الجاري في المناطق والمحافظات. وكشفت اللائحة أنه يمنع من تقدير الأضرار الخاصة بالسيول والرياح والصواعق والجفاف والأعمال الإرهابية والبرد المؤسسات والشركات، التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت، إضافة إلى المواقع المهجورة والحلي والنقود والأسلحة المفقودة والعين المتضررة الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول، إلا في حالة وجود ما يثبت تملكها. وبينت اللائحة التي جاءت في تسع مواد، أن تقوم إمارات المناطق والمحافظات بإحالة المتحايلين بادعاء الضرر، أو تزييف المستندات للحصول على مساعدة الدولة بدون وجه حق للجهات المختصة. وطالبت اللائحة بتشكيل الإمارات والمحافظات والمراكز للجان لحصر الأضرار خلال 20 يوميا، بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية والمالية والدفاع المدني من تاريخ المباشرة، على أن يتم صرف مبالغ التعويض وفقا لتوفير المستندات، على أن تقوم وزارة المالية بتحويل مبالغ التعويض على حسابات المتضررين النظاميين مع سقوط حق كل متضرر مضى عام من صدور القرار الإداري باعتماد التحويل أو إصدار الشيكات للمستحقين. ونبهت اللائحة إلى أهمية ارتباط عقد إيجار العقار المتضرر بتصديق عمدة الحي اشتراك مكتب العقار المحرر لعقد الإيجار بنظام شموس، مع استثناء الهجر والمراكز غير المشتركة في هذا النظام. وأكدت اللائحة أن ما تقدره اللجنة من أضرار هو مساعدة، وليس تعويضا على أن تحدد إمارات المناطق والمحافظات والمراكز مواقع خاصة لاستقبال وتسجيل المتضررين وفق النماذج الرسمية والخاصة.