يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً، وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم، بخصوص تملك الشركات التي يؤسسها، أو يشارك في تأسيسها، غير السعوديين، أو يمتلكون أسهماً فيها، للعقارات، في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحديد المقصود بعبارة لغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك العقار واستثماره. واشتملت توصيتا اللجنة، على إدراج تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الذي حددته بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية، الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، وأن الشركة غير السعودية، هي تلك التي يؤسسها، أو يشارك في تأسيسها، أو يمتلك أسهما فيها، أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية، ولا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية، ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي في ربيع الثاني من عام 1421هـ.