فيما طالب الادعاء العام أمس بإعدام أول 16 عضوا في خلية الـ32 المتهمة بالتجسس لإيران، توقعت مصادر لـ"الوطن" أن تشهد الجلستان القادمتان من المحاكمة اليوم وغدا، مطالبة الادعاء العام بالحكم بقتل عدد آخر من أعضاء الخلية، الذين من المقرر عرض 8 منهم اليوم، لتسلم لائحة التهم الموجهة بحقهم، فيما تستكمل المحكمة تسليم لوائح التهم لآخر 8 من أعضاء الخلية غدا. فيما شهدت الجلسة الثانية من محاكمة خلية التجسس الإيرانية المعروفة بخلية الـ32، مطالبة الادعاء العام بإدانة أول 16 عضوا في الخلية، والحكم عليهم بالقتل، إضافة إلى تطبيق الحد الأعلى من عقوبتي السجن، والغرامة، أكدت مصادر "الوطن" أن مطالبة الادعاء العام بالحكم بالقتل لن تقتصر على المتهمين الـ16، إذ من المتوقع أن تشهد الجلستان القادمتان من المحاكمة اليوم وغدا، مطالبة الادعاء العام بالحكم بقتل عدد آخر من أعضاء الخلية، الذين من المقرر عرض 8 منهم اليوم، لتسلم لائحة التهم الموجهة بحقهم، فيما تستكمل المحكمة الجزائية المتخصصة تسليم لوائح التهم لآخر 8 من أعضاء الخلية غدا. التخابر لمصلحة إيران وجه الادعاء العام للمتهمين الـ16 الذين يشكلون نصف عدد أعضاء الخلية، التي تضم 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا، جملة من التهم، من أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة. كما وجه الادعاء للمتهمين تهمة العمل على تفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لمصلحة خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم إلكترونيا عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران خامئني، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية، ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم كتبا ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة. مطالب الادعاء العام 1 - إدانة المتهمين بما أسند إليهم شرعا. 2 - الحكم بالقتل على المتهمين من الأول إلى السادس عشر. 3 - الحكم على المتهمين من الأول إلى السادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424. 4 - الحكم على المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428. 5 - الحكم على المتهمين الأول والعاشر والرابع عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 6 - الحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/114 وتاريخ 26/11/1380. 7 - الحكم على المتهمين الأول والحادي عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424. 8 - الحكم على المتهمين السابع والتاسع والسادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 8/5/1432. 9 - الحكم على المتهم الثاني عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادتين (39 و40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/6/1424. 10 - الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره 18 ألفا و900 يورو، استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال. 11 - الحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط بحوزة المتهم الثامن، استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 12 - الحكم بمصادرة المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول، وسلاح من نوع (شميزر) و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح شوزن، و51 طلقة سلاح مسدس (ربع) المضبوطة بحوزة المتهم الحادي عشر، استنادا للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر. 13 - الحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع. أبرز الاتهامات تكوين خلية تجسس بالتعاون مع المخابرات الإيرانية تقديم معلومات عسكرية تمس الأمن الوطني للمملكة السعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية العمل على تفكيك وحدة المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية القيام بأعمال عدائية ضد المملكة وإرسال تقارير مشفرة الخيانة العظمى لبلدهم ومليكهم وأمانتهم مقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران