يصوت مجلس الشورى في جلسته بعد غد الأحد على مرسوم بقانون يعطي هيئة الإفتاء والتشريع حق القرار الفاصل والملزم لكل الأطراف في حالة الاختلاف في تفسير النصوص القانونية. ويعطي المرسوم الهيئة صلاحية تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء، وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزمًا للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم. وقالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إن مرسوم القانون جاء لسد فراغ تشريعي بشأن من يتولى تفسير نصوص الدستور والقوانين والمراسيم بقوانين في حالة وجود خلاف بشأن تفسيرها بين الحكومة - ممثلة في مجلس الوزراء - ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين. وأضافت الدستور البحريني خلا من النص على تحديد الجهة المعنية بتفسير النصوص الدستورية، وقد سمح الدستور للقانون بتنظيم مهام الإفتاء القانوني، بما لا يمنع من إضافة اختصاص تفسير الدستور الذي لم يعهد به إلى أي جهة قضائية بعينها، وقد خلت المادة (106) من الدستور من إسناد اختصاص التفسير إلى المحكمة الدستورية، وعليه فقد نص المرسوم بقانون في المادة الأولى على استبدال نص جديد بنص البند (3) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وأوضحت اللجنة أنه لا توجد شبهة مخالفة الدستور في مرسوم القانون سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. وذكرت اللجنة أن مرسوم القانون يهدف بحسب مبادئه وأسسه العامة إلى تأكيد استقلالية هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي حلت محل دائرة الشؤون القانونية وتنظيم مهام واختصاصات الهيئة، وذلك بالاعتراف لهذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة، وفصل إدارة قضايا الدولة عنها لتكون جهازًا تابعًا لوزير العدل، بحيث يتولى هذا الجهاز الاختصاصات المعقودة للهيئة فيما يتعلق بتمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم والهيئات ومراكز التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا، وبذلك يتم ضمان الاستقلال التام للهيئة. وأشارت تشريعية الشورى إلى أن أخذ رأي هيئة الإفتاء والتشريع يتم بناء على طلب وليس بشكل تلقائي، فهو حق اختياري لمن يحق له طلب التفسير، ويتوافق فيه طرفا الخلاف على اللجوء إلى الهيئة وهو أساس قبولهما الالتزام، وكما هو متبع يجب أن يكون الطلب الصادر عن الجهتين واحدا بالمضمون ذاته، ومحددًا لمواطن الخلاف التفسيري للنص الدستوري المختلف عليه، وسواء تم التقدم بشكل فردي أم مشترك فإن الرأي يكون إلزاميًا، وهذا يتناسب مع المنطق القانوني طالما أن أطراف الخلاف ارتضت مقدما الاحتكام إلى الهيئة لتفسير نص مختلف عليه، وحينها يكون التفسير ملزما للأطراف وليس للكافة. من جانبها قالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا إذا ما أخذ بنظر الاعتبار الحاجة إلى الإسراع في إعطاء دائرة الشؤون القانونية هيئة التشريع والإفتاء القانوني الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية، وذلك بعد إلحاق إدارة الاستفتاء والانتخاب بها، وهي الإدارة التي تضطلع بمهام العملية الانتخابية، وقد استوجب إقبال المملكة على انتخابات الفصل التشريعي الثالث الإسراع بإصدار المرسوم بقانون، لضمان حيادية واستقلالية الانتخابات، والاعتراف بالشخصية الاعتبارية المستقلة والميزانية المستقلة لدائرة الشؤون القانونية، إضافة إلى فصل إدارة القضايا عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي الإدارة التي تتولى تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وذلك لضمان الاستقلال التام للهيئة. وقالت الهيئة إن الدستور سمح للقانون بتنظيم مهام الإفتاء القانوني، وعليه فقد نص المرسوم بقانون في المادة الأولى على استبدال نص جديد بنص البند (3) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، ليكون النص الجديد كالتالي تفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في الدستور أو القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزما للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم. وقالت "وفق التعديلات، فإنه وبما أن الطرفين طالبي التفسير وبمحض إرادتيهما قد قررا اللجوء إلى الهيئة بطلب مشترك متفق عليه مسبقا من قبلهما بشأن تفسير نص دستوري أو قانوني، فإن رأي الهيئة يكون ملزمًا لهما انطلاقا من إرادتيهما اللتين تعيان مسبقا أن رأي الهيئة سيكون ملزمًا لهما ورغم ذلك اتفقا على اللجوء الى الهيئة، ودور الهيئة هنا يكون بمثابة دور المحكم الذي يكون قراره ملزمًا لأطراف التحكيم. المصدر: محرر شؤون البرلمان