وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مرسوم بقانون يتضمن إجراء تعديلات على استصدار أمر منع السفر ضد أي مواطن أو أجنبي لمطالبات مالية، حيث وضع المرسوم ضوابط وشروطًا جديدة. وقالت وزارة العدل إن القانون يهدف إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر. وينص المرسوم على أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. وحصل المرسوم على جميع أصوات الشوريين أمس عدا صوت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، والتي صوتت برفض المرسوم. وانتقدت سلمان تقرير لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى وتوصيتها بتمرير المرسوم، وقالت في مداخلة لها أعترض على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم، فقد توقعت ان يكون هناك تغيير في رأي اللجنة ولكن للاسف لم يتغير شيء، فإقرار المرسوم به أضرار بحقوق الآخرين، رغم التحفظات والملاحظات الجوهرية فإن التقرير لم يتغير. وتساءلت هل نقبل اي مرسوم مع وجود عوار تشريعي ثم نقدم مقترحا لتعديله؟، فبهذه الطريقة سوف تتضرر الحقوق، كما ان النهج الذي انتهجته اللجنة غير سليم، وهذا يعطي مؤشرا للحكومة بعدم تجويد التشريع، ويأتينا تشريع ناقص ومخالف للقانون، وإذا وافقنا على المرسوم سوف نكون مساهمين بالإضرار بحقوق الناس. فيما رأى النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن رأي اللجنة صائب في ظل هذه الظروف، فأي قانون يحتاج فترة للتطبيق لمعرفة نقاط القوة والضعف بعد التطبيق العملي، وقال خطاب المجلس الأعلى للقضاء واضح، واعتقد ان الاتجاه يجب ان يكون بالموافقة وذلك بعد ان أرسل المجلس الأعلى للقضاء تقريره، وما جاء به المرسوم أمر عملي. وفي ردها على فخرو قالت سلمان المرسوم وضع لمعالجة حالات بعض الأشخاص الذين منع من السفر، ونحن لسنا مختلفين على علاج هذه الحالات، ولكن جود الأجنبي في السجن لن يحل الأمر، ونحن لا نعترض على ذلك لأنها قيود وضوابط، وانما ملاحظاتنا أتت على المواد الأخرى التي بتطبيقها سوف تضر بالآخرين، المرسوم صدر لمنع السفر فلماذا تم اقحام مواد في المرسوم ترتب اضرار على السلطة التشريعية، لماذا لا يتم التأكد من القانون الذي سينظم التزامات ولكن لا يأتي بالمساس بالحقوق التي نصت عليها القوانين خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأفراد، المرسوم غير متوازن. وقد رأى المجلس الأعلى للقضاء أن المشرع بهذا التعديل قد عالج القصور التشريعي في مسألة إيقاع أمر المنع من السفر بأن اشترط بالإضافة إلى تقدير محكمة الموضوع لجدية إصدار المنع من السفر أن تكون المطالبة بدين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، كما أنه تناول مسألة المنع من السفر باعتبارها قيدًا على الأصل وعالجها. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء أن رأيه لا يمس ما للقضاء من حق التشريع القضائي المتصل بالتطبيق العملي للنصوص التشريعية التي تظهر بعد إقرار أي تشريع، ومن خلال اكتشاف القاضي وجوهـًا للنص لم تطرأ على ذهن المشرع عند التداول حوله، بل أبرزها التطبيق العملي للنص. ويتضمن المرسوم إضافة شرطٍ ثانٍ لإمكانية استصدار أمرٍ من المحكمة بمنع الخصم من السفر، بحيث لا يـُكتفى - كما كان معمولا به سابقـًا بمجرد قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستند المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت كتابةً، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق، وعليه فإن هذه الإضافة ستزيد من الضمانات المطلوبة لصالح حرية الأشخاص في التنقل، وحمايتهم من صدور قرارات بمنعهم من السفر إلا في الحالات التي يتحقق فيها من الأسباب التي تستدعي المنع من السفر والتي يكون فيها انشغال ذمتهم بحقوق للغير.