كتبت - هناء صالح الترك: قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات، حبس متهمتين خليجيتين 6 أشهر، وإبعادهما عن الدولة بعد إدانتهما بسرقة 3 زجاجات عطور من محل في مجمّع تجاري قيمتها بمبلغ 2060 ريالاً. صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، والقاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد. وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمتين تهمة سرقة منقولات مملوكة لشركة تجارية كبرى ومعاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات. وجاء في حيثيات الحكم: "إن المتهمتين دخلتا مع والدتهما لمحل عطور بأحد المجمّعات التجارية بقصد السرقة، وقامت الأولى بسرقة عطر غالي الثمن، وسرقت الثانية زجاجتي عطر خلسة من المحل ووضعتا المسروقات في حقيبتهما، وخرجتا من المحل، وبمتابعة كاميرات المراقبة تم التعرّف عليهما وضبطهما بعد ارتكابهما الواقعة بخمس دقائق وبحوزتهما المسروقات. وأكد موظف المحل أن المتهمتين دلفتا لمحل العطور الذي يعمل فيه بصحبة والدتهما وحال خروجهما عاين علب عطور فوجدها فارغة من محتواها وملقاة على الأرض وبمعاينة كاميرات المراقبة شاهد ارتكاب المتهمتين واقعة السرقة فأبلغ مديرته والشرطة التي ضبطت المتهمتين. وقرّرت مديرة المحلات التجارية أن الموظف أبلغها بالواقعة فأبلغا الشرطة التي ضبطت المتهمتين بعد ارتكابهما الواقعة داخل المجمّع التجاري بخمس دقائق وبحوزتهما المسروقات، وطالبت بثمنها لا برد قيمتها. وقالت المحكمة: أقرّت المتهمتان بمحضر جمع الاستدلالات، وباستجوابهما شفاهة بالنيابة العامة بارتكابهما الواقعة وأنهما دلفتا المحل بقصد سرقة العطور وإذ ثبت ضبط 3 زجاجات عطور من ماركات عالمية مشهورة. وأضاف الحكم: لما كان المقرّر قضاء أن ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته في ذلك، كما يشترط أن يقع الاختلاس على مال منقول وأن يكون مملوكاً لغير الجاني. وجاء في الحكم: ولما كان المقرّر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحريّة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وإن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها وهو ما يتعيّن معه إدانتهما ومعاقبتهما. وأضاف الحكم: ثبت أن المتهمتين شرعتا بالسرقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما في حالة تلبس ما يتعين معه إدانتهما ومعاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات ومواد قانون الإجراءات الجنائية.