وقعت سيدة بحرينية في فخ السجلات التجارية المستأجرة حيث قامت بتأجير سجل لشخص واكتشفت بعد فترة أنها ملزمة بدفع قرابة 30 ألف دينار قيمة إيجارات متأخرة على مستأجر السجل، وقضت المحكمة بإلزامها بدفع المبلغ بالكامل، لكنها اكتشفت أن مؤجر السجل قد سدد الإيجارات وتواطأ مع صاحب العقار الذي رفع الدعوى، فطالبت بإلغاء الحكم وإرجاع 5400 دينار سددتها للوصول لتسوية. القضية بحسب وكيل السيدة البحرينية المحامي نبيل القصاب تتحصل في أنها تمتلك مؤسسة فردية وتمتلك الفرع الأول لهذه المؤسسة وأبرمت عقد ايجار باسمها مع المستأنف ضدها الأولى لتستأجر منها عقار بسلماباد كمقر لتشغيل المؤسسة، وكان المستأنف ضده الثاني يستأجر المؤسسة السجل التجاري الخاص بها، على أن يكون مخولا بكامل الصلاحيات في إدارة المؤسسة تحت اسم المستأنفة، دون التدخل منها في شؤون الإدارة بما فيها الشؤون المحاسبية والتعامل وتمثيلها لدى الغير. وأشار القصاب إلى أن ذلك القائم بأعمال الإدارة المستأنف ضده الثاني يلتزم بأية أمور تنشأ على المؤسسة من حيث الإدارة أو الخدمات المقدمة للعملاء أو الديون أو أية التزامات يتم التعامل دون تدخل من المستأنفة، حيث كان هو من يتعامل مع المستأنف ضده الأول مباشرة وكان من الطبيعي أنها لا تعلم عما اذا تم سداد أجرة العقار من عدمه كون ذلك يندرج تحت ادارة المؤسسة التي يستأجرها ويديرها، ويتعامل مباشرة منذ بدء عقد الايجار مع المؤجر دون تدخل من المستأنفة كما وأن المستأنف ضده الأول لا يقوم باخطار المستأنفة بأية أمور تتعلق بعقد الإيجار وأنما يلجأ مباشرة للمستأنفة ضده الثاني، إلا أنها تفاجأت بدعوى رفعها المستأنف ضده الأول يطالبها بدفع متأجر الإيجارات بقيمة 29700 دينار وفوائد التأخير. وحكمت المحكمة بإلزامها بدفع المبلغ فقامت بعمل تسوية بعد أن تعهد مستأجر السجل بسداد المتأخرات، وقامت بسداد مبلغ 5400 دينار، وبتقسيط الباقي على أقساط شهرية بواقع -/ 100 دينار، لحين صدور حكم في الدعوى المرفوعة من المستأنفة على المستأنف ضدها الثانية لإلزامها بمبلغ متخلف الإيجارات وبباقي الديون التي ترتبت على المؤسسة. إلا أنها تحصلت فيما بعد على مستندات تؤكد أنه تم دفع الإيجارات المستحقة بالكامل، فتقدم وكيلها المحامي نبيل القصاب بطلب إعادة النظر في المحاكمة كونها تحصلت بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، لكن المحكمة حكمت بعدم قبول طلب التماس اعادة النظر والزمت رافعه المصاريف، 20 دينارًا اتعاب محاماة". ودفع المحامي القصاب بأن محكمة اول درجة عندما قضت بعدم نهائية الحكم المستأنفة لعدم الطعن عليه بالأستئناف وهو ما يجعله غير قابل للطعن عليه بإعادة النظر قد خالفت صريح نص المادة رقم (229) من قانون المرافعات البحرين والتي تنص على "للخصوم أن يطلبوا اعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية.