نعني بهذا أن المقاصد الشرعية بعد استنباطها واستخراجها من مكامنها كيف نجني ثمرتها وكيف تنجدنا وترفدنا وتسعفنا وتتحفنا بفوائد تشريعية، فأول استثمار لها هو ترشيح المستثمر الذي هو «المجتهد» ليكون مجتهدا موصوفا بهذا الوصف لابد من اتصافه بمعرفة المقاصد لقد بنى الشاطبي اجتهاد المجتهدين على دعامتين من المعرفة هما أولا: معرفة اللغة العربية فيما يتعلق بدلالات الألفاظ ومقتضيات النصوص، ثانيا: معرفة مقاصد الشريعة جملة وتفصيلا إذا تعلق الاجتهاد بالمعاني من المصالح والمفاسد. ولهذا فيمكن أن نقرر وجود مقاصد كبرى قطعية ثابتة بأكثر من دليل في حكم التواتر، ومقاصد ثانوية ثبوتها كثبوت العلل، ومقاصد عامة تنتشر في كل باب من أبواب الشريعة، ومقاصد خاصة تخص بابا واحدا أو طائفة من أحكام أحد الأبواب. وبهذا يتضح توالد المقاصد وترابطها وتضامنها وتسلسلها وتراتبها في سلم العموم والخصوص تتدرج بين العام والخاص وبين الأعم والأخص، وهناك أيضا مقاصد المقاصد ومقاصد الوسائل. وتعرض ابن عاشور لاحتياج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة فقال: إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء. ولبيان ما دندن حوله أبو المقاصد أبو إسحاق الشاطبي والعلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمهما الله تعالى نقول: إنه يستنجد بالمقاصد في أكثر من ثلاثين منحى من مسائل الأصول يمكن أن نستعير لها كلمة المحائر والأكنسة لأنها مكامن لؤلؤ الحكم ومكانس ظباء المقاصد وجذور أرومتها وأقناس أجناسها. خلاصة القول: إن المقاصد روح الشريعة وحكمها وغاياتها ومراميها ومغازيها. وقد تباينت آراء الباحثين حول المقاصد من مبالغ في اعتبارها متجاوز لحدود عمومها حيث جعله قطعيا وجعل شمولها مطردا غافلا أو متجاهلا ما يعتري العموم من التخصيص وما ينبرى للشمول من معوقات التنصيص. فألغوا أحكام الجزئيات التي لها معان تخصها بدعوى انضوائها تحت مقصد شامل. والقول الفصل إن للمقاصد أصولا كبرى فوق علم الأصول وأصولا عامة مشتبكة بمباحث الأصول وأخرى أخص من ذلك إلا أنها في خدمتها مفصلة لها مبينة تارة ومكملة تارة أخرى.