قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله ابراهيم، تأجيل دعوى مرفوعة من قِبل طالب ضد جامعة البحرين، يطلب فيه إلغاء القرار الصادر من الجامعة بإلغاء تسجيله بالفصل الدراسي، إلى جلسة 21 مارس لإعلان جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني للجامعة. وحول الدعوى قال المحامي محمود ربيع وكيل المدعي إنه قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله طالب بجامعة البحرين وقد تقدم كمرشح لانتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين لدورته الثالثة عشرة وانه تفاجأ بقيام لجنة الانتخابات بحذف اسمه وصورته كمترشح من استمارة الاقتراع يوم الانتخابات دون إخطار مسبق ودون سبب، بالاضافة الى استدعائه الى لجنة تحقيق وجهت إليه خلالها اتهامات عامة على نحو الاخلال بأنظمة الجامعة وبحسن السير والسلوك، وقد أصدرت لجنة التحقيق قرارا بإلغاء تسجيل المدعي لجميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الثاني 2014 /2015. وأوضح المحامي ربيع أن القرار الذي صدر بحق موكله مخالف للقانون ولأنظمة الجامعة ويفتقر للحيدة، وينطوي على تمييز ضده وتفضيل لغيره من المرشحين، وأن القرار الصادر ضده بإلغاء فصل دراسي عقابي بسبب ممارسته لحقه بالترشح لانتخابات مجلس الطلبة، مخالف لقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين فقد تم استدعاء موكله هاتفياً- وعلى عجل للتحقيق حيث تم توجيه مخالفات عامة دون تحديد دقيق لها ومدعوم بالأدلة والمستندات، وبدون مواجهة وتحقيق لدفاعه، مما يكون معه القرار مخالف لركن السبب يستوجب الالغاء، حيث يتعين على جهة الادارة أن تُفصح عن الأسباب التي صدر القرار استناداً إليها، وأن تقدم المستندات اللازمة، وان تقيم الدليل على أن تلك الأسباب المؤيدة بالمستندات التي دعت الإدارة الى إصدار القرار، فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم الأسباب رغم طلبها منها، ولم يكن ثابتاً في ملف التحقيق يكون القرار قد قام على غير سبب، مبرر له، وهو ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً. وأشار وكيل المدعي إلى أن القرار المتخذ ضد موكله جاء في وقت تزامن مع الانتخابات الطلابية والتي كان مرشحاً فيها، وقد ترافق مع ترشحه خلاف مع لجنة الانتخابات أقدمت فيها الأخيرة على محو اسمه من كشف المرشحين يوم الاقتراع بدون سند قانوني، لذا فإن المدعي يرى أن العقوبة المتخذة تأتي في هذا السياق، فالسلطة الإدارية تستهدف عند إصدار القرار الإداري غاية مشروعة لا يُقصد بها إضرار من يتناوله القرار الإداري لأن الغرض من القرارات الإدارية أن تصدر لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية فإذا حاد القرار الإداري عن هذا الشرط فقد شرطاً من شروط صحته وهو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها والتي تحدث عندما تهدف الإدارة غاية مغايرة للمصلحة العامة كتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو غيره أو الاتجاه الى الإضرار بالغير على سبيل الكيد أو الانتقام.