×
محافظة الرياض

أشاد بنتائج زيارة الرئيس الصيني..مجلس الوزراء: تنظيم جديد لتجزئة الأراضي الزراعية

صورة الخبر

أجل الشوريون أمس التصويت على مرسوم بقانون حول منع السفر بعد مداخلات ومجادلات بشأن تداعياته. ويهدف مرسوم القانون -بحسب وزارة العدل- إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر. وفي مداخلة لها دعت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إلى أن تكون أسباب المنع من السفر إما جنائية او مدنية، وقالت: لا بد ان تترك للقاضي سلطة في المنع، ولا يمكن التعامل مع قضايا منع السفر بسبب المبالغ الكبيرة بنفس الطريقة مع الحالات التي عليها مبالغ صغيرة، وإذا لم نضع تشريعًا متكاملاً لا يمكن ان نلوم القضاء بعد ذلك. من جانبه قال ممثل وزارة العدل خالد عجاجي أن حرية التنقل من الحريات المضمونة في المواثيق والعقود لذلك يجب ان يحاط هذا الأمر بالكثير من الضمانات، وطبيعة المنع من السفر أن القاضي يصدر الأمر بصفته قاضٍ وقتي، وإذا استجدت ظروف يجوز للشخص الاعتراض مرة ومرتين، هذا الأمر لا يمثل عوار في المرسوم. ودعا إلى التفريق بين أمرين وهو المنع من السفر التحفظي والمنع التنفيذي، منوها إلى ضرورة ألا يتحول المنع من السفر الى عقوبة وانما هو اجراء جبري لتنفيذ المحكوم عليه بما هو صادر ضده. وأضاف فيما يتعلق بالـ4500 شخص الممنوعين من السفر فإن العدد يضم البحرينيين وغير البحرينيين والعدد في ازدياد. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحالات يحصل فيها تواطؤ بين المدعي والمدعى عليه وهناك اتفاقات بين الأجانب حتى يبقى الأجنبي في البلد بحيث يتم اللجوء إلى منعه من السفر بنحو حين يكون لديه مشكلة قانونية في الإقامة. وبعد عدة مداولات، طلبت رئيس اللجنة دلال الزايد استرداد القانون لمزيد من الدراسة، وقالت أرجو استرداد المرسوم لحين التحقق من رأي المجلس الأعلى للقضاء، فرد عليها الصالح لا فائدة من الاسترداد والمرسوم نافذ، فما رأيك يا أم تركي، فأجابته الزايد بلهجة عامية الشور شورك يا يبه.. وكرامة لك لا داعي للاسترداد، ولكن عند التصويت رأى الغالبية إرجاعه بهدف التحقق من رأي المجلس الأعلى للقضاء. وينص المرسوم على أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز للمحكمة أن تصدر منع السفر على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابياً إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الابعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقا لأحكام القانون. وبحسب المرسوم الجديد، فإنه ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية: إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (178) من هذا القانون، إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر، إذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأمينًا نقديًا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى، إذا انقضت مدة ستين يومًا على صدور الحكم وصيرورته نهائيا في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. المصدر: سماء عبدالجليل