×
محافظة المنطقة الشرقية

اكتشاف دليل على وجود كوكب تاسع بالمجموعة الشمسية

صورة الخبر

كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة حبس لبناني وفلسطيني من الحبس سبع سنوات إلى الحبس 3 سنوات وتأييد حبس لبنانيين 10 سنوات في قضية الاستيلاء على مليونين و927 ألف ريال من أموال عميل قطري بأحد البنوك. شمل الحكم تأييد الحكم المستأنف بعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم بالبنك، وبإلزام المتهمين جميعاً برد المبلغ المسروق للبنك، وتغريمهم مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعويين المدنيتين المرفوعتين من العميل والبنك إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم صالح النصف، وعضوية السادة القضاة، وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة. كان المتهم الثاني اللبناني يعمل مسؤول حسابات أفراد بالبنك والثالث الفلسطيني يعمل مسؤول خدمة عملاء قد استأنفا حكم أول درجة بحبسهما 7 سنوات لكل منهما، فعدلت محكمة الاستئناف الحبس من 7 إلى 3 سنوات وأيدت فيما عدا ذلك من الحكم. وكشفت نيابة الأموال العامة ارتكاب المتهمين الأول والثاني والثالث جريمتي الاستيلاء والتزوير بصفتهم موظفين عموميين، حيث سهلوا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، والمملوك لجهة عملهم، وطلبت القضاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. تتلخص القضية في قيام المتهم الأول بفتح حساب مستندات للمتهم الثاني مسؤول الحسابات مباشرة، بدلاً من توجيهها إلى القسم المختص بالبنك وهو دائرة عمليات قسم المبيعات المباشرة، وإثباته خلافاً للحقيقة حضور العميل وقيامه بالتوقيع على عقود القروض، وقام المتهم الثاني بقبول المعاملة مخالفاً الإجراءات بدلاً من عرضها على القسم المختص، وختمها بتوقيعه مفادها أنّ العميل حضر بنفسه وقد تحقق من شخصيته ، وكان ذلك مخالفاً للواقع. وقالت النيابة: كما أثبت إيصال استلام دفتر شيكات بحضور العميل أمامه، وقيامه بالتوقيع على الإيصال، وكأنّ العميل حضر ووقع على استلام دفتر الشيكات. أما المتهم الرابع فكانت تربطه علاقة عمل بالعميل، وتواصل مع المتهمين الثلاثة للاستيلاء على دفاتر شيكات العميل بغير حق وبنية التملك على أموال البنك، ولم يعرض ملف طلب العميل فتح حساب على دائرة العمليات المعنية وهذا مخالف للتعليمات المتبعة بالبنك، حتى لا يكشف أمرهم بدخول موظفين آخرين في الدورة المستندية لفتح الحساب ومنح القروض المزورة. وأكّدت النيابة اشتراك المتهم الرابع مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المبلغ، بموجب شيكات منسوبة لأحد عملاء البنك، واشترك مع آخر مجهول في التزوير في محررات رسمية، وهي الشيكات وقام مجهول بالتوقيع عليها ، وقدمها للبنك لسحب المبلغ، كما استعمل المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمه بتزويره بأن قدمها للمختصين بالبنك محتجاً بصحتها. أما الثالث فقد أصدر دفتر شيكات منسوباً للعميل، وتمكن بتلك الوسيلة من التحايل في إدخال مبالغ القروض وهي من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة في حسابهم، ولإكمال جريمتهم قاموا باصطناع 11 شيكاً بقيمة الأقساط المستحقة لسداد القروض وذيلت بتوقيعات المجني عليه زوراً.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب مادة 2 قانون العقوبات. أما المجني عليه فقد نما إلى علمه بالواقعة، عندما اتصل به البنك يفيده بوجود حساب مدين لصرفه قروضاً وأن من سحبها المتهم الرابع، كما تبين صرف 3 قروض باسمه وتمّ سحب تلك الشيكات، وأفاد أنها مزورة ولم يقم بفتح أي حساب. وكشفت نيابة الأموال العامة في تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أنّ المتهم الرابع سبق أن أدين بجرائم في بلده وهي إصدار شيك من غير رصيد وتزوير واحتيال واختلاس وإساءة أمانة ونصب وانّ المتهم الأول كان قد أدين في بلده في قضية مخدرات، كما سبق حصوله على عقوبة إنذار نهائي لخرقه سياسة البنك في وقت سابق. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار حسن ولد سيدي، والقاضي المستشار علي راشد المري، قد أصدرت حكماً مشدداً على المتهمين. وقضت بحبس المتهمين الأول والرابع لمدة 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام، وحبس الثاني لمدة 7 سنوات، والثالث لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام. وحكمت بعزل الأول والثاني والثالث من وظائفهم بالبنك، وبإلزام المتهمين جميعاً برد المبلغ المسروق للبنك، وتغريمهم مبلغ مليونيّ ريال و927 ألف ريال، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعويين المدنيتين المرفوعتين من العميل والبنك إلى المحكمة المدنية المختصة.