أصدرت المحكمة الأوربية قرارا ، يمكن للشواذ المغاربة الذين يشعرون ب”الاضطهاد” في بلدهم أن يطلبوا “اللجوء الجنسي” في إحدى دول الاتحاد الأوربي و كشفت المحكمة الأوربية في “اللكسمبورغ” في قرارها عن إمكانية منح الدول الأعضاء لصفة لاجئ شريطة أن تكون أن يكون المتقدم من دولة المنشأ (الأصلية)، دولة تعاقب على المثلية الجنسية وهي الحالة التي تنطبق على الحالة المغربية، حيث يعاقب القانون الجنائي المغربي (الفصل 489)، بالسجن كل عمل يدخل في سياق الشذوذ الجنسي، وكانت حادثة 2007 بالقصر الكبير أشهر حادثة تعرض فيها مجموعة من الشباب للمحاكمة والملاحقة القضائية بناء على ظهورهم في شريط يتضمن احاءات جنسية.