×
محافظة المنطقة الشرقية

الحرف يتحرر من الكلاسيكية في مهرجان الفنون الإسلامية

صورة الخبر

ايدت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرار غرفة فض المنازعات بدفع نادي الاتحاد 434,333 ريال للاعب السابق محمد العمري . واجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من : 1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف 2- الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائبا للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضوا 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد على قرار غرفة فض المنازعات رقم (30/غ/2015) وتاريخ 28/2/1437هـ الموافق 10 /12/2015م ، والقاضي في منطوقه بـ : إلزام المدعى عليه (نادي الاتحاد ) بالآتـي : أولاً : أن يدفع للمدعي / محمد بن علي بن محمد العمري، سعودي الجنسية هوية رقم (1077889176) مبلغاً وقدره (434,333) (أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً) . ثانياً: أن يدفع لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (SA8710000020113997000107) في البنك الأهلي التجاري رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة البالغة (5,000) (خمسة ألاف ريال). وقد بنت غرفة فض المنازعات قرارها المستأنف والمنوه عنه أعلاه ، من الناحية الشكلية على انعقاد الاختصاص للغرفة لنظر هذه القضية ، تأسيساً على ما جاء بلائحة غرفة فض المنازعات الصادرة بقرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (3042/ق/1) وتاريخ 10/4/1435هـ ، ومن الناحية الموضوعية ، على ما ثبت لها من أنه بتاريخ 19/01/2012م،تم توقيع "عقد لاعب كرة قدم سعودي" بين النادي المدعى عليه واللاعب/ محمد بن علي بن محمد العمري، مدته أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 01/02/2012م ، وتنتهي بتاريخ 30/01/2016م ، وأنه بموجب البند 19 الفقرة (د) يلتزم النادي المدعى عليه بأن يدفع للاعب المدعي ما يلي :أ- راتب شهري قدره (13.000) (ثلاثة عشر ألف ريال) ب- بدل سكن سنوي قدره (15.000) (خمسة عشر ألف ريال) (2.000) ريال شهرياً تودع مع الراتب الشهري ، ج- بدل مواصلات شهري قدره (1.000) (ألف ريال) 4- مبلغ قدره (1.600.000) (مليون وستمائة ألف ريال) يتم دفعه على النحو التالي :- (480.000) بتاريخ 15/5/2012م، (373.333) ريال بتاريخ 15/8/2013م، (373.333) بتاريخ 15/8/2014م، (373.333) بتاريخ 15/8/2015م، وثبت لها أيضاً إبرام اتفاقية تسوية بتاريخ 17/1/2015م، لمبالغ مستحقة للاعب بمبلغ (134.333) تنازل بموجبها اللاعب عن (73.333) وتبقى له لدى المدعى عليه مبلغ (61.000) ريال مستحقة في تاريخ 3/3/2015م، ولما أقامه المدعي من تقديم بينات على المبالغ على دعواه، وعدم قيام المدعى عليه بالرد بما يدفع هذه البينة على الرغم من منحه المهلة اللازمة . وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد برقم (1413) وتاريخ 03/ 03/1437 هـ ، وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (1518) وتاريخ 06/ 03 /1437هـ ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتـي : ملخص الاستئناف : يدفع المستأنف بخطأ اللجنة لعرضها غير الصحيح للوقائع والتطبيق الخاطئ للقانون حيث لم تستند الغرفة في قرارها المستأنف إلى أي لائحة من لوائح الاحتراف، وتحديداً لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م وهي اللائحة التي تخضع لها الاتفاقية محل النزاع القائم بين اللاعب والنادي، كما يدفع المستأنف أن ذات الاتفاقية التي استند إليها القرار في الفقرة (د) نصت على أن أن المبلغ المتفق عليه لكامل مدة العقد "شريطة استمرار اللاعب في تنفيذ بنود عقده الاحترافي" والذي أشار إليه المستأنف كـ"شرط جزائي"، مما يترتب عليه عدم نظامية مطالبة اللاعب للدفعة الأخير بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً استناداً للشرط الجزائي – حسب دفع المستأنف- نظراً لعدم التزام اللاعب بهذا الشرط وتعاقده مع نادي الرائد على سبيل الإعارة لمدة سنة ميلادية من تاريخ 20/01/2015م، حيث إن حقوق اللاعب مشروطة باستمراره في تنفيذ بنود عقده الاحترافي مع نادي الاتحاد وأن اللاعب لم يطالب بالمبلغ في التاريخ المحدد نظراً لتوقيع عقد الإعارة، كما دفع المستأنف بأن من المفترض أن يتم تعليق صرف أي مستحقات تخص اللاعب لدى ناديه الأصلي (النادي المستأنف) لحين عودته من الإعارة، حيث يتم بعد ذلك عمل تسوية جديدة وجدولة لصرف تلك المبالغ بتواريخ لاحقة، وهو مايتم تطبيقه في أغلب الأندية المحلية والدولية نظرأ لأن المستفيد الأول هو اللاعب نفسه، بالإضافة إلى النادي الأصلي للحد من الديون وتخفيف الأعباء المالية، ويطلب المستانف إلزام اللاعب بتحرير اتفاقية تسوية جديدة لجدولة مبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م، وتقدم المستأنف في طلبه بإلغاء القرار المستأنف ضده ، وعدم استحقاقه لكامل المبالغ المالية التي يدعي بها، وإعادة رسوم الاستئناف وإلزام اللاعب بسداد رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة. الحيثيات: بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد ، وعلى قرار غرفة فض المنازعات رقم (30/غ/2015) وتاريخ 28/2/1437هـ الموافق 10 /12/2015م ، والصادر في الدعوى رقم ( 46 /2015م) وبالرجوع إلى لائحة غرفة فض المنازعات ولائحة الانضباط ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم ، والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد ، وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على أوراق الدعوى ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي : أولاً : من حيث الشكل : راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط وبالتالي يتعين قبول الاستئناف شكلاً. ثانيا : من حيث الموضوع : وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على ثلاثة أسباب دفع فيها النادي المستأنف في أولها بخطأ القرار بعدم الاستناد إلى لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م، وثانيها بعدم أحقية اللاعب في المطالبة بمبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م وذلك لما جرى عليه العمل في الأندية المحلية والدولية من إعادة جدولة المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة الإعارة، وفي ثالثها أن المبلغ الذي يطالب به اللاعب كدفعة أخيرة (مبلغ ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريالاً) حسب ما ورد في الاتفاقية المبرمة مابين اللاعب والنادي المستأنف في 19/01/2012م غير مستحق للاعب لإخلاله بشرط جزائي وهو عدم تنفيذه لبنود العقد الاحترافي بسبب إعارته إلى نادي الرائد، وهو ماغفل عنه الحكم المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مردود لأسباب متعددة، لما هو مقرر سابقاً في قرارات اللجنة والمتعلقة باللوائح التي يخضع لها النزاع في النزاعات التعاقدية من أن العبرة بالقواعد العامة المستقر عليها في المملكة والمتعلقة بموضوع الدعوى، ما لم يرد نص في اللوائح ذات العلاقة، ولكن لم يرد في لائحة الاحتراف إصدار 1431هـ /2010م أو أي لائحة أخرى ذات علاقة مايتعلق بالنزاع الذي تصدى له القرار المستأنف من حيث التسبيب أو المنطوق مايستدعي نقض القرار المستأنف من حيث عدم إيراده، فعدم إيراد نص لايستلزم نقض القرار مالم يكن مرتبطاً بحكم في النزاع محل الدعوى، ومن ثم فإن قرار الغرفة يكون غير مشوب بأي عيب من عيوب تطبيق القانون، ويكون هذا الدفع في غير محله. وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثاني من أسباب الاستئناف على القرار، بعدم أحقية اللاعب لمبلغ واحد وستين ألف ريال التي يطالب بها اللاعب استناداُ إلى اتفاقية التسوية المؤرخة في 17/01/2015م وذلك لما جرى عليه العمل في الأندية المحلية والدولية من إعادة جدولة المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة الإعارة، الأمر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، فإن الأصل وما هو مقرر في القواعد العامة أن ما اتفق عليه الطرفان من ترتيب الالتزامات صراحة هو الأصل، وأن العرف مفسر لالتزامات الأطراف في حالة عدم وضوح ماتم الاتفاق عليه بين أطراف النزاع، وحيث إن اتفاقية التسوية استلزمت السداد في تواريخ محددة من قبل النادي المستأنف فلا يمكن الاستخلاص من ظروف الحال عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من التزام النادي المستأنف بالسداد في التواريخ المحددة في اتفاقية التسوية دون الرجوع على الأعراف المتبعة في ترتيب التزامات على اللاعب. وحيث إن المستأنف دفع في السبب الثالث بخطأ القرار في إلزام النادي بالدفعة الأخيرة من الاتفاقية الموقعة في 19/01/2012م نظراً لإخلال اللاعب في التزاماته الاحترافية نظراً لاتفاقه على الإعارة مع نادي الرائد عوضاً عن اللعب مع النادي المستأنف، الأمر الذي يستدعي عدم أحقية اللاعب في الدفعة الأخيرة وهو ما لم يستدركه القرار المستأنف مما يعيبه بما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الطعن في غير محله أيضاً، فمن الثابت من نص القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف والاتفاقيات التي تقدم بها المستأنف، أن اتفاقية الإعارة تمت بين ثلاثة أطراف (نادي الاتحاد- نادي الرائد- واللاعب) والتي تم الاتفاق فيها على إعارة اللاعب من قبل النادي المستأنف دون مقابل (البند الرابع فقرة (1)) ودون أن يرد في هذه الاتفاقية أو أي أوراق أخرى ما يقرر تنازل اللاعب عن حقه قبل النادي المستأنف فيما يتعلق بالمبالغ المتفق عليها، فمحل الالتزام بين النادي واللاعب هو مبالغ معينة بالإضافة إلى رواتب اللاعب والتي تكفل بها النادي التي تمت الإعارة له بموافقة المستأنف، وبالتالي فإن النادي المستأنف قد فرط في عدم الإشارة إلى ارتباط إعارة اللاعب بالتنازل عن التزاماته المقررة قبل النادي حسب الاتفاقية المبرمة بينهما، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لايجوز الاستئناف به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بتنازل اللاعب عن مستحقاته أمام النادي، وخصوصاً تفريط النادي في تقديم أي دفع أمام الغرفة مصدرة القرار وعدم الرد على دفع اللاعب والذي استخلص منه القرار المستأنف إلى ثبوت الحق المتنازع فيه، فعليه تتفق هذه اللجنة والقرار المستأنف في ثبوت الحق قبل النادي وعدم تقديم المستأنف لما يدفع به من إخلال اللاعب بالتزاماته، ويغدو الدفع في غير محله. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجب رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالإجماع ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي الاتحاد شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1- رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار غرفة فض المنازعات رقم 30/غ/2015 والمتعلق بالدعوى رقم 46 /2015م المرفوعة من قبل محمد بن علي بن محمد العمري، ضد نادي الاتحاد. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3(. 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم .