أوضحت وزارة العمل أنه لاصحة لما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن إنهاء احتساب أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ضمن نسب التوطين (نطاقات) في حال وفاة الأم. وقالت الوزارة إن قرار مجلس الوزراء رقم (406) بتاريخ 27 /12 /1433هـ نظم الوضع الخاص بأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي، الذي نص على السماح لأبنائها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. وأضافت : "طالما أن الإبن يقيم على أرض المملكة سواء كانت والدته على قيد الحياة أو متوفية يظل محتسب ضمن نسب التوطين ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، وهذا النظام معمول به في أنظمة الوزارة منذ صدوره قبل أكثر من ثلاث سنوات".