×
محافظة المنطقة الشرقية

«الفارس».. رسالة سلام وتعايش من دبي إلى العالم

صورة الخبر

قالت وزارة الداخلية، في تعليقها على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، سيناقشه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل إن «القانون المشار إليه لم يذكر أي إجراء في حال تقدم ذوي المتوفى مزدوج الجنسية لإصدار شهادة وفاة تحمل جنسية البلد الأخرى». وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «حذف مكان الوفاة من شهادة الوفاة سيسبب مشكلة بالنسبة إلى ذوي المتوفى الأجنبي الذي يتوفى في البحرين، إذ تواجه وحدة تسجيل المواليد والوفيات مشكلة لجوء مزدوجي الجنسية للقضاء لطلب إصدار شهادة وفاة بجنسية المتوفى الأصلية، وعادة ما تحكم المحكمة لصالحهم وخصوصاً في المواضيع المتعلقة بالميراث». ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من خمس وعشرين مادة، تناولت المادة (1) منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات. ونظم مشروع القانون كذلك في المواد من (5) حتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد. وتناول مشروع القانون كذلك في المواد من (10) حتى (14) منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيدأً في هذا السجل.ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بالطرق المتاحة كافة. وأحاط مشروع القانون في المادة (19) منه المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أية جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأضفى مشروع القانون في المادة (20) منه على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة قبل الأخيرة منه وتحمل رقم (24) رئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما جاءت المادة الأخيرة تنفيذية.