قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن هناك 4500 حالة منع من السفر لأجانب في البحرين، وذلك بسبب مديونيات مالية. منوهاً إلى أن بعض حالات المنع بسبب مبالغ زهيدة وبسيطة وصلت لـ 7 دنانير فقط. جاء ذلك في سياق حثّ الوزير للنواب بالموافقة على مرسوم بقانون تضمن إجراء تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن المزمع التصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل. ونص مرسوم القانون الجديد على أنه إذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبيًا ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولاً أو كان قد عرض تسوية وأخل بشروطها. كما نص المرسوم على أنه إذا ثبت لقاضي التنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون. وينص المرسوم الجديد على أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمرًا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، وإذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يُعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرها على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابيًا إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الابعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون. وينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية: إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (178) من هذا القانون، إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر، إذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى، وإذا انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم وصيرورته نهائياً في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم. من جانبها قالت وزارة العدل في مذكرة رفعتها للنواب أن من دواعي استعجال صدور المرسوم أن التنظيم القانوني للحقوق والحريات العامة يكون بطبيعته مصطبغ بالصبغة العاجلة انطلاقاً من طبيعة أهمية وخطورة الموضوعات محل التنظيم، بالإضافة إلى أن إنفاذ هذا التعديل يقتضي التنسيق فيما بين أكثر من جهة معنية مباشرة بالتعامل مع قرارات وأوامر المنع مع السفر سواء قضائية أو تنفيذية، إلى جانب أنه كان لا بد أن يصدر هذا التعديل على قانون المرافعات قبل بدء العام القضائي في الأول من شهر سبتمبر لطبيعته المتصلة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم.