بلغ عدد قضايا الاخطاء الطبية التي تمت احالتها الى الهيئات الطبية الشرعية 2778 قضية خلال عام واحد، منها 621 قضية في المنطقة الشرقية، وسجلت المرتبة الاولى من مجمل هذه القضايا. وأظهر تقرير احصائي حكومي حديثاً - حصلت اليوم على نسخة منه - أن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الاخطاء الطبية بلغ 3455، وشكلت مدينة الرياض المرتبة الاولى من مجمل عدد الجلسات على مستوى المملكة بعدد 1094 جلسة ، واحتلت منطقة نجران المرتبة الاولى في ارتفاع عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية بمعدل 9.9 جلسة لكل قرار. وأبان ان عدد القرارات الصادرة من قبل الهيئات الطبية الشرعية بلغ 889 قرارا في العام 1435هـ، اغلبها في منطقة الرياض بعدد 185 قرارا. كما بلغ اجمالي عدد قضايا الاخطاء الطبية في المنطقة الشرقية التي تمت احالتها الى الهيئة الطبية الشرعية بالشرقية 544 قضية، منها 377 قضية مرحلة من العام الذي قبله، فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية معدل 1.9 جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الاخطاء الطبية بلغ 288، صدر فيها 165 قرارا. بينما بلغ عدد قضايا الاخطاء الطبية التي تمت احالتها الى الهيئة الطبية الشرعية بالأحساء 77 قضية، منها 50 قضية مرحلة من العام الذي قبله، فيما بلغ عدد الجلسات لإصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية معدل 5.9 جلسة لكل قرار، وأن عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الاخطاء الطبية في الاحساء بلغ 189، صدر فيها 32 قرارا. من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي أن الهيئات الصحية الشرعية شكلت بموجب المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، حيث عدّها النظام بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حالياً 19 هيئة صحية شرعية موزعة في 7 مناطق ومحافظات، يرأس كلاً منها قاض فئة أ يرشحه وزير العدل. ويتم تشكيل عضوياتها من ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهم من كليات الطب يرشحه وزير التعليم، والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم، وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي، علماً بأن ذلك يتم حتى لو لم تكن هناك مطالبة من المريض بالحق الخاص وذلك لحفظ الحق العام. وذكر أن نظام مزاولة المهن الصحية صدر لحماية المرضى من الأخطاء الطبية، وقد نصّ على أنه يعاقب الطبيب بحسب النظر إلى نوع الخطأ الذي ارتكبه، وتقسم المسؤولية إلى مدنية وجزائية. ولفت القريشي إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية اشترط على جميع الأطباء التأمين ضد الأخطاء الطبية لدى إحدى الشركات المعتمدة، حيث إن المادة 41 من نظام المهن الطبية نصّت على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.