نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن 10 سنوات لمتهمين أدخلا مواد مخدرة إلى الدولة بقصد الاتجار بها، وذلك لعدم أخذ محكمة الاستئناف بطلب أحد المتهمين بالعرض على لجنة طبية للتأكد من إصابته بمرض يفقده الشعور والإدراك. وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهمين خمس عشرة سنة وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف درهم عما أسند إليه، فاستأنف المتهمان الحكم أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، التي قضت بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة الطاعنين بالسجن عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك. وطعن المتهم الأول على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، بسبب إخلاله بحق الدفاع في تلبية طلبه بالعرض على لجنة طبية لبيان مدى قدرته على الوعي والإدراك وانعدام قدرته على ذلك، مما يعد مانعا من موانع المسؤولية، وعليه قررت المحكمة نقض الحكم مع الإحالة.