×
محافظة المنطقة الشرقية

أدبي مكة يعلن عن ملتقاه السادس “الوسطية.. الخطاب الفصل”

صورة الخبر

حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى بإلزام رجل أعمال بدفع 100 ألف دينار لمواطن بعد إخلاله بعقد مبدئي لبيع بناية وتقاضيه عربوناً من المدعي قدره 50 ألف دينار، وألزمت المحكمة المستأنف (رجل الأعمال) بالمصروفات. يذكر أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف، هو عبارة عن قيمة العربون الذي دفعه لشراء بناية، ومبلغ مُساوٍ العربون. ووفقاً لنص المادة رقم (54) من القانون المدني قد نصت على أنه «إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر». وعن تفاصيل الدعوى، تقول المحامية نادية الجندي إن موكلها كان قد اتفق مع المدعى عليه (رجل الأعمال)، على أن يشتري منه بناية قيمتها مليون دينار، بعد الانتهاء من تشطيبها، ووقع معه عقداً ابتدائياً بذلك وتضمن العقد أن موكلي دفع عربوناً قدره 50 ألف دينار. وأضافت «بعد انتهاء التشطيب فوجئ موكلي بعدم إتمام البيع، وقد أخذ يتهرب من الرد على مكالمات موكلي ويرفض الاجتماع معه لإتمام الصفقة والتعلل بعدم الانتهاء من تشطيب العقار، وبعد إشعاره قانونياً مرتين برغبته في تنفيذ عقد البيع الابتدائي، عرف أن المدعى عليه قد قام ببيع البناية لشخص آخر مقابل مليون و300 ألف دينار». وتواصل حديثها «لجأ موكلي إلى محكمة أول درجة مطالباً باستصدار أمر أداء يلزم المدعى عليه بدفع 100 دينار له، وقضت المحكمة في 2014/12/28 بإلزماه بدفع هذا المبلغ»، مشيرة إلى أن «المدعى عليه استأنف الحكم وزعم أن موكلي هو الذي تراجع عن إتمام البيع، وبالتالي لا يحق له استرداد العربون، ودفعنا أمام المحكمة بأن المستأنف يرد بادعاءات مغلوطة وقدمنا صورة من عقد البيع، والإشعارين القانونيين الذي يبلغه فيهما برغبته في إتمام البيع، ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على ما تضمنه حكم أول درجة من أسباب يكون غير مجدٍ ومجرد كلام مرسل بدون أي دليل عليه سوى ادعاءات ومزاعم بعيدة عن العقل والمنطق ولا تنال من صحة الحكم المطعون عليه، الأمر الذي نتمسك معه بتأييد حكم أول درجة لكونه قد صدر متفقاً والقانون والثابت بالأوراق المرفقة». ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده (المشتري) قد التزم بكل ما يفرضه عليه العقد سند الدعوى، ولم يثبت إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه العقد، إذ إن المستأنف ضده قام بسداد مبلغ -/50000 دينار كعربون للمستأنف، في الوقت الذي قام فيه المستأنف ببيع العقار على شخص آخر دون التقيد بما تم الاتفاق عليه مع المستأنف ضده. ومن ثم فإن المستأنف يبقى ملتزماً برد المبلغ الذي استلمه كعربون من المستأنف ضده وقدره --/50,000 دينار بموجب الشيكين المسحوبين على بنك البحرين الوطني، وذلك وفقاً لنص المادة رقم (54) من القانون المدني قد نصت على أنه «إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر».