صحيفة المرصد :حسمت الهيئة العامة في المحكمة العليا طريقة أداء الشهادة عند تسجيل الأملاك، واشترطت ذكر الشاهد للحدود والأبعاد، أو يحددها على الطبيعة. وأكدت المحكمة العليا أنها قررت "أن تكون الشهادة في حجة الاستحكام بذكر الحدود، والأطوال، وعند عدم معرفة الشاهد للأطوال فعلى المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع وإعداد محضر بذلك". وتضمن خطاب القرار إمضاء 8 أعضاء في الهيئة العامة للمحكمة العليا، وإمضاء رئيس الهيئة الشيخ غيهب الغيهب. ووفقا لصحيفة الوطن أوضح القاضي السابق رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر أن تسجيل الأملاك ضرورة لحفظها من الاعتداء، وللتمكين من الانتفاع بها والتصرف فيها، ولذلك يحرص الناس على التقدم بطلب حجة استحكام على عقاراتهم التي لا مستند تملك لها، مشيرا إلى أن الأنظمة العدلية بدأت مبكرا رحلة تنظيم استخراج حجج الاستحكام، ووضعت إجراءات متعددة تهدف من خلالها إلى الاطمئنان من دقة الطلب وصحة المعلومات، وعدم وقوع تداخل بين الأملاك، ولذلك فإن من ضمن هذه الإجراءات مخاطبة الإدارات الحكومية لمعرفة مرئياتها عن الإنهاء، وكذلك الإعلان عن المنهى عنه لإبلاغ المواطنين بذلك، والتعرف على حقيقة وجود معارضات أهلية على هذا الطلب من عدمه. هناك سلبية محدودة على هذا الاشتراط وهو زيادة مسافة الزمن حيث إن الوقوف على محل الإنهاء مع قسم الخبراء يتطلب وقتا ومواعيد وكتابة تقرير بخلاصة ما تم، ولو قارنا هذه السلبية بالإيجابيات المتعددة السابقة فيرجح لنا أهمية صدور هذا القرار وحمايته لحرمة الأملاك ومنع الشهادات غير المشروعة. مسألة صفة الشهادة كانت خاتمة الإجراءات العدلية محل اجتهاد بين القضاة، ولذلك ارتأت الهيئة العامة بالمحكمة العليا حسم الموضوع وتحديد مسار ثابت لطريقة الشهادة عند تسجيل الأملاك، وهو ضرورة معرفة الشاهد لحدود وأطوال الملك المشهود عليه، وهذه الصفة تم اشتراطها ليكون القاضي واثقا من علم الشاهد بما يشهد عليه، ولذلك فإن من مزايا هذا الاشتراط قطع الطريق على الشهادات الوهمية النابعة من الحمية الاجتماعية، وبذلك يتم التضييق عليها ومحاصرتها، فلا يقبل من الشهادات إلا ما كان مفصلا ومبينا لموضوع الإنهاء، كما أن مراعاة الشاهد العامي الذي لا يمكنه حفظ الأبعاد بالسماح له بأن يدلي بشهادته في موقع الملك ويشير للحدود والأطوال التي يعرفها فيقوم قسم الخبراء بمسح هذا الجزء المحدد، هو استثناء فيه تيسير ورفع حرج عن كثير من الشهود خاصة إذا علمنا أن المحاكم تشترط كبر سن الشاهد بحيث يكون معاصرا لبدايات إحياء التملك قبل منع ولي الأمر والمحدد في ٦/ ٧/ ١٣٨٨للمزارع، و١٩/ ١١/ ١٣٨٧ للعقارات السكنية.