×
محافظة المنطقة الشرقية

كأس العالم يزور سالم مروان في مستشفى اليمامة

صورة الخبر

كشف الأمين العام لمجلس حماية المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، على خلفية فرض غرامات ضد (5) شركات وصلت إلى (45) مليون ريال سعودي نتيجة انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة بالمملكة، لافتاً إلى أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخراًَ للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات ودخول الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس ومنعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص. جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة الجديد الذي نظمته غرفة جدة ظهر أمس الخميس، بحضور مساعد الأمين العام المهندس محي الدين حكمي وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، واستعرض قاسم خلاله ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية. وقال القاسم: أصدر المجلس عددا من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت منذ نشأته حتى نهاية العام 2012م، 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات، أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارًا، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة. وأشار إلى أنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425 هـ بعد أن تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة، وتركزت التعديلات على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، كما سيتم رفع العقوبة المقررة بـ5 ملايين ريال عن كل غرامة كحد أقصى، لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة، لافتاً إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة، مبينا أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص.